مسألة
واختلفوا في فقالت طائفة: يأخذ المشتري الثمن ولا يضره أن لا يجده. هكذا قال الرجل يشتري العبد أو الأمة فيأبق عنده ثم يعلم بعد ما أبق أنه كان عند البائع آبقا، وروي ذلك عن شريح . مالك،
وقالت طائفة: لا يقضي على البائع ما دام آبقا حتى يموت أو يرده .
هكذا قال . سفيان الثوري
وقال أصحاب الرأي: إذا ادعى المشتري أن البائع باعها وهي آبقة [ ص: 255 ] فأنكر البائع ذلك، فإن البائع لا يحلف حتى يقيم المشتري البينة أنها أبقت عنده، وكذلك سائر العيوب ما لم يقم المشتري البينة أن ذلك العيب موجود في السلعة التي اشتراها لم يحلف البائع، فإذا أقام المشتري البينة أنها قد أبقت عنده، وأن العيب الذي يدعيه في السلعة هو بها استحلف البائع حينئذ أنه باعها ولم تأبق قط. وكذلك في سائر العيوب يحلف أنه باعها وليس بها هذا العيب. وكان ينكر هذا القول ويقول: إذا ادعى المشتري أن البائع باعه جارية آبقة أو باعه سلعة بها عيب فله أن يستحلف البائع، وإن لم يقم البينة على أن ذلك العيب بها. وكذلك قال إسحاق . وقال أبو ثور أحمد: أحلف البائع للمشتري أنه لم يأبق عنده، فإذا أحلف لم يكن عليه شيء إلا أن يقيم هذا البينة عليه، وكذلك قال إسحاق .
قال أقول كما قال أبو بكر: إسحاق في المسألة الأولى كما قال وأبو ثور، . أبو ثور