مسألة
واختلفوا في . الرجل يشتري جارية بجارية ويتقابضان ثم يجد أحدهما بالجارية التي قبض عيبا
فقالت طائفة: يردها ويأخذ الجارية التي باع، وينتقض البيع. كذلك [ ص: 259 ] قال أبو ثور، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ( ) ، وأبو ثور والنعمان، ويعقوب .
وكان يقول: يردها وله قيمتها قيمة التي ترد عليه، فإن ماتت إحدى الجاريتين ووجد بالأخرى عيبا، ففي قول ابن أبي ليلى الثوري : يردها ويأخذ قيمة جارية . والشافعي