مسألة
قال سفيان الثوري وكذلك قال إذا اشتريت بزا بمائة درهم فلا تبيعن بعضه مرابحة ولكن جميعا، أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال وأبو ثور، : إن كان طعاما مما يكال أو يوزن، وكان صنفا واحدا فأكل بعضه، فلا بأس أن يبيع ما بقي مرابحة على قدر ما بقي من الثمن. وكذلك قال أصحاب الرأي وكذلك نقول في الشيئين جميعا . أبو ثور