مسألة 
اختلف أهل العلم في الرجل يبيع السلعة التي اشتراها بعشرة بوضيعة ده يا زده،  فكان  أبو ثور  يقول: يطرح من العشرة واحد . 
وقال أصحاب الرأي: يكون الثمن تسعة دراهم وجزءا من [أحد] عشر جزءا من الدرهم. وحكى  ابن القاسم  مذهب  مالك  في هذه المسألة: أن البيع جائز، ويقسم الثمن على [أحد] عشر جزءا، فما أصاب جزءا من [أحد] عشر جزءا من العدد طرح ذلك من العشرة دراهم عن المبتاع .  [ ص: 269 ] 
				
						
						
