باب ذكر السلم أو البيع إلى الآجال المجهولة مثل الحصاد والجداد والعطاء وما أشبه ذلك
أجمع أهل العلم على أن من أو إلى أيام معروفة العدد أن البيع جائز، وكذلك قالوا في السلم إلى الأجل المعلوم . [ ص: 281 ] باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من شهور العرب،
واختلفوا فيمن . باع إلى الحصاد، أو إلى الجداد، أو إلى الدياس، أو إلى العطاء، أو عيد النصارى
فقالت طائفة: البيع جائز، إذا باع إلى أي وقت من هذه الأوقات باع، وكذلك لو باع إلى رجوع الحاج، هذا قول وبلغني أنه قول أبي ثور، عبد الله بن الحسن .
وقال رحمه الله: من باع إلى الحصاد، وإلى العطاء، وإلى الجداد فذلك جائز، لأنه معروف . مالك
وقال في السلم إلى العطاء وإلى الحصاد: إذا كان معروفا فأرجو أن لا يكون به بأس، وكذلك إلى قدوم الغزاة . أحمد بن حنبل
8097 - حدثنا قال: حدثنا موسى بن هارون، محمد بن الصباح، قال: أخبرنا الوليد، عن عن ابن جريج، أن عمرو بن دينار، ابن عمر . كان يبتاع إلى ميسرة، ولا يسمي أجلا
8098 - حدثنا موسى، قال: حدثنا قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، شريك، عن منصور، عن عبد الرحمن بن سعد، عن أنه ابن عمر . [ ص: 282 ] كان يشتري إلى العطاء
8099 - حدثنا موسى، قال: حدثنا خلاد بن أسلم، قال: حدثنا عن عبد العزيز بن محمد، عمر بن نافع أن عبد الله بن جعفر، والقاسم بن محمد كانا . يتبايعان إلى العطاء
قال وقد احتج بعض من يوافق أبو بكر: مالكا في هذه المسألة بأن المقصود بالحصاد وجداد النخل: الأوقات فتلك الأوقات معروفة عند أهل المعرفة بها، تقدم أفعال الناس لها أو تأخر .
وقالت طائفة: لا يجوز البيع ولا السلم إلى العصير، وإلى الحصاد، والدياس. روينا هذا المذهب عن . ابن عباس
8100 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا قال: حدثنا أحمد بن يونس، إسرائيل، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن قال: ابن عباس ولكن إلى شهر معلوم . لا تبايعوا إلى العصير، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الدياس،
قال وبه قال أبو بكر: الشافعي، والنعمان . وكان لا يجيز البيع إلى شيء من الأوقات التي بدأنا بذكرها، قال: لأن الله عز وجل حتم أن تكون المواقيت بالأهلة فيما وقت لأهل الإسلام فقال: ( الشافعي يسألونك عن الأهلة ) الآية . [ ص: 283 ]
قال وفي المسألة قول ثالث قاله أبو بكر: قال: إذا باع إلى فصح النصارى أو صومهم فذلك جائز، وإذا باع إلى الأندر والعصير، فهو مكروه لاختلافه، وتفاوت ما بين أول الأندر إلى آخره . الأوزاعي
وفيه قول رابع: وهو أن البيع إلى العطاء جائز، والبيع حال. هذا قول . ابن أبي ليلى
قال بقول أبو بكر: أقول، وذلك لأنهم كلهم منعوا أن يبيع الرجل البيع إلى حبل الحبلة، لأنه أجل غير معلوم. فكذلك كل أجل [غير] معلوم فالبيع إليه فاسد، استدلالا بهذا وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما . ابن عباس