باب ذكر البيان على أن السلم في تمر حائط بعينه أو زرع بعينه غير جائز
8102 - حدثنا أبو ميسرة الهمداني، قال: حدثنا ، قال: حدثنا داود بن [رشيد] الوليد بن مسلم، قال: حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله، عن أبيه، عن جده قال: أسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من يهود دنانير في تمر كيل مسمى إلى أجل مسمى، فقال اليهودي: من تمر حائط فلان، فقال النبي عليه السلام: "أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى" . [ ص: 286 ]
قال وهذا كالإجماع، كل من أحفظ عنه من أهل العلم كره أن يقول: أسلفك في طعام أرضك الذي بكذا، أو بملك الذي بكذا وكذا، مخافة أن لا يخرج شيئا. وممن أحفظ هذا عنه: أبو بكر: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي - رحمهم الله .