مسألة
اختلف أهل العلم فيمن . أسلم مائة دينار في مائة مد قمح، ومائة مد شعير، ولم يسم رأس مال كل واحد منهما
فقالت طائفة: السلم فاسد، لا يجوز حتى يبين كل واحد منهما، هكذا قال سفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان، وكره ذلك . إسحاق
وقال أحمد: يفرد للحنطة كذا، وللشعير كذا . [ ص: 296 ]
وحكي عن النعمان أنه فرق بين أن يسلم ثوبا في شعير وقمح، وبين أن يسلم دراهم فيهما، فأجاز ذلك في الثوب، وقال في الدراهم: لا يصلح، لأنه يقدر على وزن كل واحد منهما، ولم يفرق أبو يوسف بينهما وقال: هما سواء .
وقالت طائفة: السلم جائز، وإن لم يسم رأس مال كل واحد منهما .
هذا قول مالك، وأبي يوسف .