الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسألة

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم فيمن أسلم مائة دينار في مائة مد قمح، ومائة مد شعير، ولم يسم رأس مال كل واحد منهما .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: السلم فاسد، لا يجوز حتى يبين كل واحد منهما، هكذا قال سفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان، وكره ذلك إسحاق .

                                                                                                                                                                              وقال أحمد: يفرد للحنطة كذا، وللشعير كذا . [ ص: 296 ]

                                                                                                                                                                              وحكي عن النعمان أنه فرق بين أن يسلم ثوبا في شعير وقمح، وبين أن يسلم دراهم فيهما، فأجاز ذلك في الثوب، وقال في الدراهم: لا يصلح، لأنه يقدر على وزن كل واحد منهما، ولم يفرق أبو يوسف بينهما وقال: هما سواء .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: السلم جائز، وإن لم يسم رأس مال كل واحد منهما .

                                                                                                                                                                              هذا قول مالك، وأبي يوسف .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية