باب ذكر الرهن والكفيل في السلم
اختلف أهل العلم في الرهن والكفيل في السلم .
فكرهت طائفة ذلك. وممن روي عنه أنه كره ذلك: واختلف فيه عن علي بن أبي طالب، ابن عمر فروي عن كل واحد منهما الرخصة والكراهية لذلك . [ ص: 299 ] وابن عباس،
8115 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن عن زياد بن سعد، عن عبيد الله بن أبي يزيد، أبي عياض أن عليا كره . الرهن في السلم
8116 - وحدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو شهاب، عن عن خالد الحذاء، عكرمة، عن أنه كره ابن عباس . الرهن والقبيل في السلف
8117 - وحدثنا ابن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم قال: سألت أبا بشر عن فقال: حدثني الرهن والقبيل في السلف عن سعيد بن جبير، قال: ذلك الربا المضمون . ابن عمر
8118 - حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن، عبد الله، عن عن مسلم بن خالد، قال: أخبرني ابن جريج، عن عبيد الله بن أبي يزيد، أبي عياض، أن كان يكره علي بن أبي طالب . [ ص: 300 ] الرهن والحميل في السلف
وكره ذلك سعيد بن جبير، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، . وأبو ثور
وقالت طائفة: لا بأس بذلك. فممن رخص فيه: مجاهد، وعطاء، ومقسم، وعمرو بن دينار، . والشعبي
واختلف فيه عن [الحسن] ، : فروي عن كل واحد منهما الرخصة والكراهية كذلك. وممن كان لا يرى به بأسا: والنخعي مالك بن أنس، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وكان مجاهد يكره الرهن إلا في السفر .
8119 - حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن، عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثنا يزيد، عن مقسم، عن أنه كان لا يرى بأسا ابن عباس . بالقبيل والرهن في السلم
8120 - حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن، عبد الله، قال: حدثنا عن مسلم بن خالد، قال: أخبرني ابن جريج، أن عمرو بن دينار، كان يجيزه ابن عمر . [ ص: 301 ] ولا يرى بالرهن والحميل بأسا
8121 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا جميل بن زيد، عن مثله . ابن عمر
قال لا بأس أبو بكر: إذا لم يمنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع . بالرهن والحميل في السلم