مسألة
كان يقول: الشافعي فقد قيل: المسلف بالخيار إن شاء رجع عليه بما بقي من سلفه، وإن شاء أخر ذلك إلى رطب قابل، وقيل: يأخذ ما بقي بحصته من الثمن، وينفسخ البيع في الباقي، وهذا مذهب. وقال إذا أسلم إليه في رطب فلم يأخذه به حتى نفد، كالقول الذي بدأ إسحاق بذكره، وقال الشافعي : لا بأس أن يرد عليك من رأس مالك بقدر ما بقي . الأوزاعي
قال أي ذلك شاء المسلف فعل، إن شاء رجع ما بقي من رأس المال عليه، وإن شاء أنظره إلى أن يجد السبيل إلى قضاء ما عليه - والله أعلم . [ ص: 305 ] أبو بكر: