مسألة 
واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل في طعام يوفيه بمكة،  فيلقى الذي عليه الطعام الذي له الطعام بغير مكة،   فيعرض عليه الطعام ليقبضه ويعطيه مقدار كراه إلى مكة   . 
فكرهت طائفة ذلك، وممن كره:  سفيان الثوري،   ومالك بن أنس،   والأوزاعي،  وأحمد،  وإسحاق   . 
وكان  أبو ثور  يقول: له أخذ الكراء إن شاء، وإن شاء كلفه حمله . 
وحكي عن الكوفي  أنه قال: لا يأخذ منه الكراء . 
				
						
						
