[ ص: 312 ] مسألة : 
واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل في عرض من العروض فيحل ، فأراد أن يأخذ مكانه غيره   . 
فقالت طائفة : لا يجوز ذلك . 
كذلك قال  الشافعي  ، وإسحاق   . 
وقال  ابن عباس   : إذا أسلفت في شيء إلى أجل فحل الأجل ، فإن أخذت ما أسلفت فيه ، وإلا فخذ عرضا بأنقص منه ، ولا تربح مرتين  . 
 8124  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا حجاج  ، قال : حدثنا  سفيان بن عيينة  ، عن عمرو  ، [عن ]  طاوس  ، عن  ابن عباس   . 
وكان  النخعي  لا يرى بأسا في السلف أن يأخذ مكانه دابة أو ثوبا أو غير ما أسلفت فيه   . 
قال  الثوري   : لا يعجبني هذا . 
وكان  مالك  يقول : ومن سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عرض موصوف إلى أجل مسمى ، ثم حل الأجل فإنه لا بأس بأن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل ، وبعدما يحل بعرض من العروض يتعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام ، فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه .  [ ص: 313 ] 
				
						
						
