باب ذكر اختلاف أهل العلم في بيع المجيزين
واختلفوا في الرجل يوكل رجلين كل واحد منهما يبيع سلعة يملكها ، فباع كل واحد منهما السلعة على ما أمره به صاحبه من رجل غير الرجل الذي باع صاحبه منه .
فقالت طائفة : البيع للأول . روينا هذا القول عن شريح ، ، وبه قال ومحمد بن سيرين وجماعة من أهل العلم . الشافعي
وقد حكي عن ربيعة ، ومالك أنهما قالا : هو [للذي بدأ بقبض ] السلعة ، فإن لم يكونا قبضاها فهي للأول منهما .
قال : وبالقول الأول أقول ، وذلك لثبوت ملك المشتري الأول عليه ، وإذا ثبت ملكه عليه لم يجز إزالة ملكه عن ما ملك [لمتعد ] يتعدى عليه بقبضه ما ليس له . وقد روينا فيه حديثا في إسناده مقال ، والنظر دال عليه . أبو بكر
8163 - حدثنا أبو ميسرة ، قال : حدثنا أبو كامل ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا هشام ، عن ، عن قتادة الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا باع المجيزان فهو للأول " . [ ص: 353 ]