باب ذكر السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم
(واختلفوا في السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم) .
فقالت طائفة : هو على ملكه لا يزول ملكه عنها بسكوته .
هكذا قال ، وبه قال الشافعي النعمان ، ويعقوب . [ ص: 354 ]
وكان يقول : سكوته إقرار بالبيع . قال ابن أبي ليلى : السكوت رضا البكر ، فأما الرجل فلا . الشافعي
وكان يقول في الدار تكون في يدي الرجل يبني ويهدم ويحوز ويكري سنين وأقام آخر بينة أن الدار داره . قال مالك : إذا رآه يبني ويهدم ويكري فلا حجة له . وفي قول مالك : صاحب الدار الذي أقام البينة على ملكه يحكم له . الشافعي
قال : من أقر بشيء يلزمه ما أقر به ، لاجتماع الناس عليه ، والسكوت غير جائز الحكم به ، إذ لا حجة مع من حكم على الساكت بشيء لم يقر به . أبو بكر