الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم

                                                                                                                                                                              (واختلفوا في السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم) .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : هو على ملكه لا يزول ملكه عنها بسكوته .

                                                                                                                                                                              هكذا قال الشافعي ، وبه قال النعمان ، ويعقوب . [ ص: 354 ]

                                                                                                                                                                              وكان ابن أبي ليلى يقول : سكوته إقرار بالبيع . قال الشافعي : السكوت رضا البكر ، فأما الرجل فلا .

                                                                                                                                                                              وكان مالك يقول في الدار تكون في يدي الرجل يبني ويهدم ويحوز ويكري سنين وأقام آخر بينة أن الدار داره . قال مالك : إذا رآه يبني ويهدم ويكري فلا حجة له . وفي قول الشافعي : صاحب الدار الذي أقام البينة على ملكه يحكم له .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : من أقر بشيء يلزمه ما أقر به ، لاجتماع الناس عليه ، والسكوت غير جائز الحكم به ، إذ لا حجة مع من حكم على الساكت بشيء لم يقر به .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية