باب ذكر الصفقة تجمع ما يملكه البائع وما لا يملكه
اختلف أهل العلم في . الرجل يبيع ما يملك وما لا يملك في صفقة واحدة
فقالت طائفة : البيع باطل . كذلك قال ، الشافعي ، وروي عن وأبو ثور . وقال الزهري : لما أجمعوا أن من باع سلعة بالقيمة أن البيع باطل ، فلما أبطلوا أن تكون القيمة ثمنا كان البيع في السلعتين إذا رجعتا إلى القيمة باطلا . وحكي عن أبو ثور الكوفي أنه قال : إذا باع عبدين فكان أحدهما حرا كان البيع باطلا ، وإذا كان أحدهما مسروقا أو مغصوبا إلا أنه مملوك كان البيع جائزا ويرد الذي ليس له بالقيمة . وكذلك حكي عن محمد [بن ] الحسن : إذا كان أحدهما حرا أن البيع فاسد ، وإن كان أحدهما مكاتبا أو مدبرا ، فإنه يرد المكاتب والمدبر بحصته من الثمن ، ويلزمه الآخر بحصته من الثمن .
وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه جعل لمن اشترى دارا فاستحق ثمنها الخيار في أن يأخذ نصفها بنصف الثمن .
قال : قول أبو بكر قول صحيح . الشافعي
واختلفوا في العبد يدس المال إلى من يشتريه من مولاه فيعتقه . [ ص: 362 ]
فقالت طائفة : البيع باطل ، والعتق باطل ، كذلك قال الحسن . وقال : لا يجوز ويعاقب . الشعبي
وقالت طائفة : البيع جائز ، والعتق جائز ، ويرد المشتري على سيد العبد مثل الثمن الذي ابتاعه ، هذا قول ، النخعي . وقال وسفيان الثوري أحمد : يرد الدراهم على المولى ، ويأخذ المشتري بالثمن ، والعبد حر . في مذهب إن اشترى العبد بعين المال الذي دفعه العبد مما كان بيده فالبيع باطل ، والعتق باطل ، والذي قبض مما كان بيد العبد إنما هو ماله له قبضه ، وإن اشتراه بغير عين المال فالشراء جائز ، والعتق لازم ، والولاء للمعتق ، وعليه أن يوفي المولى الثمن من ماله ، ويدفع ما قبض من العبد إلى المولى إن لم يكن دفعه . الشافعي
قال : هكذا نقول . أبو بكر