مسألة :
واختلفوا في . الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل ، فإذا حل الأجل أخذ بالثمن منه طعاما وقبضه مكانه
فقالت طائفة : لا بأس به . هذا قول ، الشافعي وأصحاب الرأي .
وقالت طائفة : لا يجوز ذلك . كان رحمه الله يقول : ذلك من الربا . مالك
وقال : لا يأخذ طعاما . وقال طاوس أحمد ، وإسحاق : لا بأس أن يشتري منه ما لا يكال ولا يوزن .
واختلفوا في الرجل يبيع السلعة بدين ثم يشتريها بأقل من ثمنها بنقد .
فقالت طائفة : لا يجوز ذلك .
هذا قول ، مالك بن أنس وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وأبي الزناد ، وعبد العزيز بن أبي شيبة ، ، والأوزاعي وسفيان ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وروي عن ، النخعي ، والشعبي والحسن ، أنهم كرهوا ذلك ، وقد روي عن وابن سيرين حديثا يوافق هذا القول . ابن عباس
8165 - حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا بندار ، قال : حدثنا قال : حدثنا يزيد بن هارون ، سعيد ، عن ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ابن عباس . [ ص: 365 ] في رجل باع حريرة بنسيئة ثم اشتراها بدون ما باعها بنقد . قال : تلك دراهم بدراهم بينهما حريرة
واحتج بعض من يقول بهذا القول بحديث رضي الله عنها . عائشة
8166 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، قال : حدثنا ، عن امرأته أبو إسحاق الهمداني العالية أبي السفر باعت خادما لها إلى العطاء من بثمانمائة درهم ، وأنه احتاج إلى بيعها فاشترتها منه بستمائة درهم زيد بن أرقم ، فقالت أن امرأة حين سألتها عن ذلك : بئس ما شريت وبئس ما اشتريت ، أبلغي عائشة أنه أبطل جهاده إن لم يتب . قال : أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي . زيد بن أرقم
قالت : ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ) . [ ص: 366 ]
وقالت طائفة : لا بأس بذلك باعه السلعة بأقل من الثمن أو بأكثر ، لأن البيعة الثانية غير البيعة الأولى . هذا قول ، الشافعي ، وقد روي عن وأبي ثور خبر يوافق هذا القول : ابن عمر
8167 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، قال : حدثنا ليث ، عن مجاهد ، عن أن ابن عمر ، فسئل عن ذلك رجلا باع من رجل سرجا فلم ينتقد ثمنه ، فأراد صاحب السرج الذي اشتراه أن يبيعه ، فأراد الذي باعه أن يأخذه بدون ما باعه به منه فلم ير به بأسا ، وقال ابن عمر : فلعله لو باعه من غيره باعه بذلك الثمن أو أنقص . ابن عمر
قال : واحتجوا - أو من احتج منهم - بأنهم قد أجمعوا على أن المشتري لو وهب السلعة للبائع أن الهبة جائزة ، فلما كانت إذا رجعت كلها إليه بغير ثمن جائز كانت إذا رجعت إليه بأقل من ثمنها مثله . وقد ملك المشتري السلعة ملكا صحيحا ، فليس لأحد أن يحظر عليه أن يفعل في ماله ما يفعله المالك إلا بحجة . أبو بكر
ومعروف عند التجار أن ثمن السلعة التي يتأخر قبض ثمنها أكثر من ثمن السلعة نقدا ، فإذا كان هذا معروفا عندهم ، فلم حظر على البائع [ ص: 367 ] شراؤها وأبيح ذلك لغيره ، وكل بيع فجائز إلا بيعا منع منه كتاب ، أو سنة ، أو إجماع . فإن اعتل معتل بخبر فقد دفع خبر عائشة غير واحد ، وقال بعضهم : عائشة أبو إسحاق عن امرأته ، امرأته غير معروفة برواية الحديث ، وقد يجوز لو صح أن إنما أنكرت البيع إلى العطاء ، لأنه أجل غير معلوم ، ودفع الحديث وترك أن يثبت مثله على عائشة أولى بنا ، إذ غير جائز أن تكون عائشة تقول في بيع يختلف فيه : أبلغ عائشة زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب " ، ولو اختلف أصحاب رسول الله عليه السلام في مسألة وثبت ذلك عن ، كان سبيل ذلك أن يتبع أشبه أقاويلهم بالنظر . عائشة
قال : وقد حكي عن أبو بكر عبد الله بن الحسن أنه قال : أنا أكرهه .
قال : لو انتفى هذا البيع بنفي لكان ذلك حسنا ، فإن خسر الرجل فباع فالبيع لازم ، للحجج التي حكيتها عن أهل هذه المقالة . أبو بكر
واختلفوا في الرجل يقول لصاحبه : (اشتر) سلعة كذا وكذا حتى أربحك فيها .
فكرهت طائفة ذلك ، ونهت عنه . وممن كره ذلك : ، ابن عمر ، وسعيد بن المسيب ، ومحمد بن سيرين والحسن ، ، وطاوس ، والنخعي ، وقتادة وعبيد الله بن الحسن ، ، وأحمد بن حنبل وإسحاق .
8168 - حدثنا ، قال : حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا أبو بكر ، عن وكيع سفيان ، عن ، عن ابن جريج قال : [ ص: 368 ] قلت زيد بن أسلم : لابن عمر . الرجل يقول (اشتر) هذا البعير وأشتريه منك ، فكرهه
ورخصت فيه طائفة وقالت : لا بأس به ، وممن كان لا يرى به بأسا : القاسم بن محمد ، . وحميد الطويل
وكان يجيز هذا البيع إذا اشتراها الرجل وملكها ، ثم باعها من صاحبه . الشافعي
وكان رحمه الله يكره ذلك ، فإن فعلاه ألزم المشتري الثمن الذي اشتراه به ولا يفسخ البيع . مالك
قال : هذا عندي مكروه ، فإن فعله فاعل كان الجواب فيه كجواب أبو بكر رحمه الله . مالك
واختلفوا في الرجل يشتري من الرجل مائة ثوب فيزيد أو ينقص .
فقالت طائفة : إذا قال : كل ثوب بعشرة دنانير فوجدها تسعين فالمشتري بالخيار ، فإن زادت على مائة فالبيع مردود . هذا قول . سفيان الثوري
وقالت طائفة : إذا زاد أو نقص فالبيع فاسد ، لأن الزائد والناقص لا يدرى كم ثمنه ، ولا ما هو من الثياب من جيدها أو رديئها أو وسطها .
هذا قول . أبي ثور
وفيه قول ثالث : وهو إن كان خمسين ثوبا فوجدها أحدا وخمسين ، [ ص: 369 ] وقد اشتراها صفقة يرد منها ثوبا . هذا قول . وقال مالك صاحبه : يرد جزءا من أحد وخمسين جزءا من الثياب . ابن القاسم
وقال أصحاب الرأي : إن وجده أحدا وخمسين فالبيع باطل ، وإن سمى لكل ثوب منها عشرة دراهم ، وكان في العدد واحد وخمسين ثوبا فالبيع فاسد ، وإن كانت الثياب تنقص وقد سمى لكل ثوب منها شيئا فالبيع جائز ، والمشتري بالخيار إن شاء أخذ كل ثوب بما سمى وإن شاء ترك .
قال : إن كانت العلة في إفساد البيع في الزيادة أنه لا يدرى أي ثوب يرد من الثياب فتلك العلة موجودة في النقصان لا يدرى أي ثوب نقص منها من الجياد أو الرديء ، أو الوسط ، وإن كان للمشتري الخيار فلا معنى للخيار في بيع جائز ، فكذلك لا معنى للخيار في بيع باطل ، وإن كان الخيار إنما حصل ، لأنه بيع مستأنف ، فالمعنى في الزيادة والنقصان واحد ، والله أعلم . أبو بكر
وكان يقول في الرجل يشتري من الرجل صبرة مائة كيل فيجدها خمسين : أنه مخير إن شاء أخذها بحصتها ، وإن شاء فسخ البيع . الشافعي
قال : ومعنى هذا غير معنى الثياب ، لأن الطعام قد يستوي ، وليست الثياب كذلك ، والله أعلم . [ ص: 370 ] أبو بكر