ذكر اختلاف أهل العلم في الكدرة والصفرة
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض تترك لها الصلاة والصوم، روينا عن الكدرة والصفرة تراهما المرأة في أيام الحيض، أنها قالت للنساء: لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء [ ص: 362 ] عائشة
وروينا عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد ذلك قالت: تترك الصلاة إذا رأتها حتى لا ترى إلا البياض.
811 - أخبرنا أبنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرني ابن وهب، عن مالك بن أنس، علقمة بن أبي علقمة، عن أمه أنها قالت: " كنت أرى النساء يرسلن إلى بالدرجة فيها الكرسف، فيها الصفرة فيسألنها عن الصلاة، فقالت: سمعت عائشة تقول: "لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض. عائشة
" قال سألت إنسانا عن القصة البيضاء، فإذا ذلك أمر معروف عند النساء يرينه عند الطهر. مالك:
812 - حدثنا ابن صالح، ثنا ثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث، ثنا يزيد بن زريع، عبد الرحمن بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عن عمرة، قالت: " كانت عائشة . [ ص: 363 ] تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن من الحيض ليلا، تقول: إنه قد تكون الصفرة والكدرة "
813 - حدثنا ، ثنا علي بن عبد العزيز أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا محمد بن إسحاق، حدثتني قالت: "كنا في حجر جدتنا فاطمة بنت المنذر، فكانت إحدانا تطهر، ثم ترى الصفرة بعد ذلك فتأمرها أن تترك الصلاة إذا رأتها حتى لا ترى إلا البياض" . أسماء ابنة أبي بكر
وقال عطاء في الطهر هو الأبيض الجفوف الذي ليس معه صفرة، وممن قال إن حيض: الصفرة والكدرة في أيام الحيض يحيى الأنصاري ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وكان يقول: عبد الرحمن بن مهدي بقية من الحيض لا تصلي حتى ترى الطهر الأبيض. الصفرة والكدرة إذا كانت واصلة بالحيض،
وفرق بعضهم بين الصفرة والكدرة تراه المرأة، ثم ترى دما، وبين أن ترى الدم ثم ترى بعد ذلك متصلا به صفرة أو كدرة فقال: إذا رأت كدرة أو صفرة قبل أن ترى قبلها لم يعتد به، وإنما الدم الذي يعتد به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: والصفرة والكدرة في آخر الدم من الدم؛ لأن الدم إذا كان دما سائلا كان حكمه حكم الدم حتى ترى النقاء، والله أعلم، هذا قول "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة"، [ ص: 364 ] أبي ثور
وقد روينا عن غير واحد أنهم كانوا لا يعدون الكدرة، والصفرة بعد الاغتسال، وخروج أيام الحيض شيئا، ولا يرون ترك الصلاة لذلك، ورأى أكثرهم عليها الوضوء، روينا عن أنه قال: إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها مثل غسالة اللحم، أو مثل غسالة السمك، أو مثل القطرة من الرعاف، فإنما ذلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم فلتنضح بالماء، ولتتوضأ، ولتصلي، وقالت علي بن أبي طالب كنا لا نعد الترية شيئا: الكدرة والصفرة بعد الغسل. أم عطية:
814 - حدثنا نا إسحاق، أنا عبد الرزاق، معمر، وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: أو مثل غسالة السمك، أو مثل قطرة الدم من الرعاف فإنما ذلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم، فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصلي" . زاد "إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها مثل غسالة اللحم، إسرائيل في حديثه: فإن كان دما عبيطا لا خفاء به، فلتدع الصلاة.
815 - حدثنا محمد بن علي، ثنا ثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام بن حسان، عن حفصة، قالت: "كنا [ ص: 365 ] أم عطية . لا نعد الترية شيئا وهي الصفرة والكدرة"
816 - حدثنا علي، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن عن قتادة، أم الهذيل، عن "، وقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنا لا نعتد بالكدرة والصفرة بعد الغسل شيئا ". أم عطية الأنصارية:
وممن كان يقول في تتوضأ وتصلي: المرأة ترى الصفرة بعد الطهر النخعي، وحماد. وقال عطاء: كذلك إذا رأت ذلك في غير وقت حيضة، وكان يقول في سفيان الثوري يكفيها منه الوضوء، وبه قال الصفرة تراها بعد أيام حيضها: عبد الرحمن بن مهدي، وكان والأوزاعي، يقول: تغتسل وتصلي، وبه قال سعيد بن المسيب أحمد بن حنبل.
وحكي عن النعمان، قال: إذا رأت بعد الحيض، وبعد انقطاع الدم الحمرة أو الصفرة يوما، أو اثنين، أو ما يجاوز العشر فهو من حيضها، وكذلك الكدرة، ولا تطهر حتى ترى البياض خالصا، وإن لم تر دما أيام الحيض، ورأت الصفرة والحمرة والكدرة فهو حيض.
وقال يعقوب: هو حيض إلا الكدرة فلا أراها حيضا إلا أن تكون بعد حمرة أو صفرة [ ص: 366 ] ، أو دم فهي من الحيض، وإذا كانت ابتداء لم أرها حيضا، وكذلك النفاس ليس يختلف النفاس والحيض في شيء إلا في عدد الأيام. قال قول أبو بكر: حسن. أبي ثور