الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر إباحة شراء المسلم من المشرك

                                                                                                                                                                              8180 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال : حدثنا [عبيد الله ] بن معاذ ، قال : حدثنا معتمر بن سليمان قال : حدثني أبي ، عن أبي عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال : كنا مع النبي عليه السلام ثلاثين ومائة ، فقال النبي عليه السلام : "هل مع أحد منكم طعام ؟ " فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك [ مشعان ] طويل بغنم يسوقها .

                                                                                                                                                                              فقال النبي عليه السلام : "أبيع أم عطية" - أو قال : "أم هبة ؟ " قال : لا ، بل بيع . قال : فاشترى منه شاة فصنعت ، وأمر نبي الله عليه السلام بسواد البطن أن يشوى . قال : وأيم الله ما من الثلاثين ومائة إلا قد حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة من سواد بطنها ، إن كان شاهدا أعطاه ، وإن كان غائبا خبأ له . قال : وجعل منها قصعتين . قال : فأكلنا أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فحملها على البعير - أو كما قال
                                                                                                                                                                              .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : ويدل هذا الحديث على إباحة الشراء ممن بيده الشيء ، [ ص: 383 ] وإن لم يعلم المشتري حقيقة ملكه على ظاهر أن كل من بيده شيء فهو مالكه على الظاهر .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية