باب ذكر إباحة شراء المسلم من المشرك
8180 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال : حدثنا قال : حدثنا [عبيد الله ] بن معاذ ، قال : حدثني معتمر بن سليمان أبي ، عن أبي عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال :
فقال النبي عليه السلام : "أبيع أم عطية" - أو قال : "أم هبة ؟ " قال : لا ، بل بيع . قال : فاشترى منه شاة فصنعت ، وأمر نبي الله عليه السلام بسواد البطن أن يشوى . قال : وأيم الله ما من الثلاثين ومائة إلا قد حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة من سواد بطنها ، إن كان شاهدا أعطاه ، وإن كان غائبا خبأ له . قال : وجعل منها قصعتين . قال : فأكلنا أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فحملها على البعير - أو كما قال . كنا مع النبي عليه السلام ثلاثين ومائة ، فقال النبي عليه السلام : "هل مع أحد منكم طعام ؟ " فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك [ مشعان ] طويل بغنم يسوقها .
قال : ويدل هذا الحديث على أبو بكر . إباحة الشراء ممن بيده الشيء ، [ ص: 383 ] وإن لم يعلم المشتري حقيقة ملكه على ظاهر أن كل من بيده شيء فهو مالكه على الظاهر