باب ذكر إباحة تجارة الوصي والولي بمال اليتيم وإسقاط الضمان عن الولي فيما يتلف بيديه مما يتجر له فيه
8181 - حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ أبو نعيم ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن السدي ، عن يحيى بن عباد ، عن أنس ، أبا طلحة كان في حجره أيتام ، وكان لهم موئل فاشترى لهم بها خمرا ، فلما حرمت الخمر أتى النبي عليه السلام فقال : أجعله خلا ؟ قال : "لا" فأهراقه أن .
8182 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال : أخبرنا قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ثابت ، ، وقتادة وأبان ، كلهم عن أنس ، قال : أنس : وما خمرهم إلا البسر والتمر مخلوطين . قال : فجاء رجل إلى النبي عليه السلام فقال : إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا ، أفتأذن لي أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله ؟ فقال النبي عليه السلام : "قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها " ، ولم يأذن له النبي عليه السلام في بيع الخمر لما حرمت الخمر قال : إني يومئذ لأسقيهم ، لأسقي أحد عشر رجلا . قال : فأمروني فكفأتها ، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك أن تمتنع من ريحها . قال . [ ص: 384 ]