باب ذكر إباحة تجارة الوصي والولي بمال اليتيم وإسقاط الضمان عن الولي فيما يتلف بيديه مما يتجر له فيه  
 8181  - حدثنا  محمد بن إسماعيل الصائغ  ، قال : حدثنا أبو نعيم  ، قال : حدثنا إسرائيل  ، عن السدي  ، عن يحيى بن عباد  ، عن أنس  ، أن أبا طلحة  كان في حجره أيتام ، وكان لهم موئل فاشترى لهم بها خمرا ، فلما حرمت الخمر أتى النبي عليه السلام فقال : أجعله خلا ؟ قال : "لا" فأهراقه   . 
 8182  - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد  قال : أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  معمر  ، عن ثابت  ،  وقتادة  ، وأبان  ، كلهم عن أنس  ، قال : لما حرمت الخمر قال : إني يومئذ لأسقيهم ، لأسقي أحد عشر رجلا . قال : فأمروني فكفأتها ، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك أن تمتنع من ريحها . قال أنس   : وما خمرهم إلا البسر والتمر مخلوطين . قال : فجاء رجل إلى النبي عليه السلام فقال : إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا ، أفتأذن لي أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله ؟ فقال النبي عليه السلام : "قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها " ، ولم يأذن له النبي عليه السلام في بيع الخمر   .  [ ص: 384 ] 
				
						
						
