باب ذكر إباحة شراء المسلم من المشرك  
 8180  - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى  ، قال : حدثنا   [عبيد الله ] بن معاذ ،  قال : حدثنا  معتمر بن سليمان  قال : حدثني أبي  ، عن أبي عثمان  ، عن عبد الرحمن بن أبي بكر  أنه قال : كنا مع النبي عليه السلام ثلاثين ومائة ، فقال النبي عليه السلام : "هل مع أحد منكم طعام ؟ " فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك [ مشعان ] طويل بغنم يسوقها . 
فقال النبي عليه السلام : "أبيع أم عطية" - أو قال : "أم هبة ؟ " قال : لا ، بل بيع . قال : فاشترى منه شاة فصنعت ، وأمر نبي الله عليه السلام بسواد البطن أن يشوى . قال : وأيم الله ما من الثلاثين ومائة إلا قد حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة من سواد بطنها ، إن كان شاهدا أعطاه ، وإن كان غائبا خبأ له . قال : وجعل منها قصعتين . قال : فأكلنا أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فحملها على البعير - أو كما قال  . 
قال  أبو بكر   : ويدل هذا الحديث على إباحة الشراء ممن بيده الشيء ،  [ ص: 383 ] وإن لم يعلم المشتري حقيقة ملكه على ظاهر أن كل من بيده شيء فهو مالكه على الظاهر   . 
				
						
						
