ذكر العامل ورب المال يختلفان في بيع السلع  
واختلفوا في العامل ورب المال يدعو أحدهما إلى بيع السلع التي اشتريت من مال القراض ويأبى [الآخر ] . 
فقالت طائفة : أيهما دعا إلى البيع فالقول قوله . كذلك قال  الشافعي  ، وقال  أبو ثور  كذلك إذا كان مما لا ضرر فيه . 
وقالت طائفة : لا ينظر إلى قولهما ، ويسأل أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة ، فإن رأوا وجه بيع بيعت عليهما ، وإن رأوا وجه إمساك أمسك . 
هذا قول  مالك  رحمه الله . 
وفيه قول ثالث : وهو أن ينظر فإن كان فيه ربح جبر صاحب المال على أن يبيع ، وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر على البيع في ذلك إذا قال رب المال : لا يباع . وقال المضارب : أنا أبيعه . هذا قول  سفيان الثوري  ، وبه قال أحمد  ، وإسحاق  ، وقال أصحاب الرأي   : إذا أراد المضارب أن يمسكه حتى يجد به ربحا كثيرا وأراد رب المال بيعه ، فإن كان المال لا فضل فيه جبر [المضارب ] على بيعه أو يعطيه رب المال برأس ماله ، وإن كان في المال فضل ، وكانت المضاربة ألفا والمتاع يساوي ألفين ، فإن المضارب يجبر على بيعه إلا أن يشاء  [ ص: 583 ] المضارب أن يعطي رب المال ثلاثة أرباع المال برأس ماله وحصته من الربح ، ويسلم رب المال ربع المال للمضارب بحصته من الربح ، فإن أبى ذلك رب المال أجبر على ذلك . 
قال  أبو بكر   : بقول  الشافعي  أقول ، لأني لا أعلم خلافا أن رب المال لو أراد بعد دفعه المال إلى العامل نزع ذلك منه قبل الشراء كان ذلك له ، وكذلك لو أراد العامل رد المال بعد قبضه إلى رب المال أن له ذلك ، فلما كان ذاك كذلك فإن لكل واحد منهما الخيار في الخروج مما دخل فيه أي وقت طلب ذلك ، والله أعلم . 
				
						
						
