ذكر الإجارة تنقضي وقتها وفي الأرض زرع
واختلفوا في . الرجل يستأجر الأرض إجارة صحيحة فتنقضي المدة والزرع قائم
فكان يقول: لا يقلع، ولكن يترك حتى يتم، ويكون لرب الأرض كراء مثل أرضه . مالك
وفيه قول ثان: وهو أن عليه أن ينقله عن رب الأرض إلا أن يشاء رب الأرض تركه قرب ذلك أم بعد، وذلك إذا كانت السنة قد تمكنه أن يزرع زرعا يحصد قبلها، فإذا كان لا يمكنه أن يستحصد في تلك المدة فالكراء فاسد، ولرب الأرض كراء مثل أرضه إذا زرع وعليه أن يترك الزرع حتى يستحصد. وإن ترافعا قبل أن يزرع فسخت الكراء بينهما. هذا قول . وفي قول الشافعي النعمان : إذا مضت الإجارة وقد جعل في الأرض رطبة قلعت الرطبة .
قال : تقلع أصح . [ ص: 88 ] أبو بكر