ذكر المرتد يدفع أرضه وبذره مزارعة
واختلفوا في فخرج الزرع وقتل المرتد . المرتد يدفع أرضه وبذره إلى رجل ليزرعها على أن ما أخرج الله من شيء فبينهما،
فقالت طائفة: هو بين ورثة المرتد وبين العامل على ما اشترطا عليه .
هذا قول يعقوب ، ومحمد .
وقال النعمان : جميع ما خرج من الزرع للزارع، وعليه ما نقص الأرض ومثل البذر .
وقال : جميع ما خرج من ذلك في بيت مال المسلمين، وعلى (الأئمة) قدر كراء العامل، وليس لورثة المرتد من ذلك شيء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو ثور . "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"
قال : وقول أبو ثور أبي حنيفة خطأ على قوله، وذلك أنه يبطل المزارعة، فإذا كان البذر للمرتد فلم جعل ما خرج منه للزارع وهو يقول في مثل هذا: ما خرج من شيء فلصاحب البذر [وللعامل] أجر مثله .
ولو فخرج زرع كثير، وقتل المرتد على ردته ففيها قولان: [ ص: 89 ] أحدهما: أن ذلك جائز، وما أصاب المرتد فلورثته. هذا قول دفع مسلم أرضا إلى مرتد يزرعها بالنصف، والبذر والبقر من عند المرتد ففعل يعقوب ومحمد ، وقياس قول : ما خرج من ذلك للمرتد لا يرث ورثته منه شيء، بل يوضع في بيت مال المسلمين، ويأخذ رب الأرض (مثل كراء) أرضه من مال المرتد . الشافعي
وإذا فما خرج من شيء فهو بينهما نصفان فزرع الحربي على ذلك . دخل حربي دار الإسلام بأمان فدفع إليه رجل مسلم أرضا وبذرا على أن يزرع هذه السنة،
ففي قول الشافعي : جميع ما خرج من الأرض لرب الأرض، وللحربي أجر مثله . وأبي ثور
وقال يعقوب ومحمد : جميع ما خرج بينهما نصفان .