المساقاة في البعل من النخل وغير ذلك
واختلفوا في فكان النخل البعل، هل يصلح فيها مساقاة؟ يقول: تجوز المساقاة فيه . مالك
وقال : لا أرى المساقاة إلا فيما يسقى. وكذلك سنة المساقاة . الليث بن سعد
واختلفوا في . المساقاة على شجر لم يطعم
فقال : لا تجوز، لأن مؤنته تعظم . مالك
وقال يعقوب ومحمد : المعاملة عليها فاسدة، فإن عجل على ذلك فما أخرج الله من شيء فلرب الأرض، وللعامل كراء مثله .
وقال : هذه معاملة جائزة إذا عامله على سنين معلومة، قال: وإن دفع إليه نخلا، أو شجرا، أو كرما، معاملة على النصف، ولم يسم سنين، فهذا على سنة واحدة. وحكي عن بعض الناس أنه قال: أجيز ذلك استحسانا، وأدع القياس . أبو ثور
قال : وقال بعض أصحابنا: ذلك جائز، واحتج في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر قال: وفي ذلك دليل على إجازة "نقركم على ذلك ما شئنا". فيكون لصاحب النخل، ولصاحب الأرض أن يخرج المساقي والزارع من [ ص: 112 ] النخل والزرع متى شاء، وفي ذلك دلالة على أن المزارعة خلاف الكراء، ولا يجوز في الكراء أن يقول: أخرجك عن أرضي متى شئت، ولا اختلاف بين أهل العلم أن الكراء في الدور والأرضين لا يجوز إلا وقتا معلوما . دفع النخل مساقاة، والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة،