ذكر المساقاة في ثمرة قد حل بيعها
واختلفوا في وعظم، لم يطعم بعد، ولم يرطب، وقد احتاج إلى السقي، والتعاهد حتى يرطب . المساقاة في نخل فيه طلع، أو بسر قد اخضر، واحمر، وقد انتهى،
فقال : المعاملة [في ذلك جائزة، فإن كان عظم وانتهى ولم يحتاج إلى القيام عليه كانت المعاملة] في ذلك تبطل . أبو ثور
وقال يعقوب ومحمد : إذا دفع رجل إلى رجل نخلا فيه طلع، أو بسر، قد اخضر، أو احمر، أو قد انتهى، وعظم، ولم يرطب، فلا يجوز المعاملة فيه [و] إن كان قد يزداد فالمعاملة جائزة، وإذا عامله وقد انتهى فقام عليه، وحفظه، كانت الثمرة لصاحب النخل، وللعامل كراء مثله .
وكان يقول: لا يساقى شيء من الأصل مما تحل فيه [ ص: 113 ] المساقاة إذا كان فيه ثمر قد بدا صلاحه، وطاب، وحل بيعه، إنما مساقاة ما قد حل بيعه من الثمار أجرة، إنما المساقاة ما بين أن يجذ النخل إلى أن يطيب الثمر، ويحل بيعه . مالك بن أنس
وقال : مالك فالمساقاة أيضا في ذلك جائزة . والمساقاة أيضا في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه،
وقيل لليث بن سعد: هل يساقى الزرع بعد أن استقل. فقال: ما أحب ذلك، ولكن صاحبه يستأجر له من يسقيه. عنه . ابن وهب
قال : وخالفه ابن وهب ، مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة، فقالا: لا نرى بأسا بمساقاة الزرع إذا استقل وعجز عنه صاحبه .
وبقول يقول مالك . ابن وهب