ذكر الجريد والسعف
كان يقول: الجريد، والليف، والسعف، بمنزلة الثمر على (شرطها) . مالك
وقال : في الشافعي أو لا يوصل إليه إلا من حيث يوصل إلى النخل، كان هذا جائز، وكان في حكم ثمرة النخل من الجريد والكرانيف . النخل يعامل عليه رجل ويشترط أن يزرع ما بين ظهراني النخل، وكان ما بين ظهراني النخل لا يسقى إلا من ماء النخل