إجارة الحلي
قال سفيان الثوري : لا بأس باستئجار الحلي، والسيف، والسرج .
وكذلك قال إسحاق، وأبو ثور . [ ص: 190 ]
وقال أبو ثور : لا بأس أن يكري حلي الذهب بالذهب أو بالفضة، وكذلك اللؤلؤ يكتريه باللؤلؤ، أو بعرض، أو بما شاء مما يكال ويوزن .
وكذلك قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد .
وكرهت طائفة ذلك، قال مالك : ما يعجبني إجارة الحلي والثياب، وما أراه حراما، والحلال واسع، وهذه مشتبهات من الأمور وتركها أعجب إلي .
وعرضت هذه المسألة التي ذكرتها عن الثوري في استئجار الحلي وغيره على أحمد، فقال أحمد: الحلي ما أدري ما هو، وأما السيف، والسرج، واللجام فلا بأس به .


