كتاب المصاحف بالأجر
واختلفوا في كتاب المصاحف بالأجر .
فكره ذلك علقمة وابن سيرين . وكان ابن سيرين لا يرى بأسا أن يستأجر الرجل شهرا ثم يستكتبه مصحفا .
وقال مالك : لا بأس أن يستأجر كاتبا يكتب له مصحفا، وكذلك قال أبو ثور والنعمان .
قال أبو بكر : أي ذلك فعل فهو جائز .
وكان أبو ثور يرى اكتراء المصحف وقتا معلوما ليقرأ فيه جائزا . [ ص: 191 ]
وذكر ابن القاسم أن ذلك قياس قول مالك ، قال: لأنه لما جوز بيعه جازت فيه الإجارة .
قال أبو بكر : وهكذا أقول .


