ذكر استبراء الأختين
8588 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري عن أبيه قال: كنت جالسا عند عمر إلى جنبه إذ جاءه رجل فسأله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: فنهاه نهيا وددت أنه كان أشد من ذلك النهي، قال: ما أحب أن يخبرهما جميعا . المرأة وابنتها مما ملكت اليمين، هل يطأ أحدهما بعد الأخرى؟
8589 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب ، أن قبيصة بن ذؤيب نيار الأسلمي عثمان في امرأة وأختها مما ملكت اليمين، فقال استفتى عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، ولم أكن لأفعل ذلك .
8590 - حدثنا قال: أخبرنا إسحاق ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ابن جريج والأسلمي، عن عن أبي الزناد، عبد الله بن نيار الأسلمي أن [ ص: 295 ] أباه فمكث بذلك حتى شبت الجارية، فأراد أن يستسرها، فكلم عثمان في ذلك في خلافته فقال: ما أنا بآمرك ولا ناهيك عن ذلك، وما كنت لأفعل ذلك. قال نيار حينئذ: ولا أنا، والله لا أفعل ما لا تفعل في ذلك، فباع الجارية بستمائة دينار ولم يطأها . استسر وليدة له يقال لها لؤلؤة، وكانت للوليدة ابنة صغيرة، فلما ترعرعت الجارية عزل عن أمها ونفس فيها،
وقال وحدثني أبو الزناد: ، عن عامر الشعبي : أنه أفتى بمثل هذا سواء . علي بن أبي طالب
8591 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج، قال: حدثنا حماد، عن ، عن حنش، أن سماك بن حرب عليا سئل عن فقال: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، وأنا أنهى عنه نفسي وولدي . رجل له جاريتان أختان فيطؤهما؟
8592 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج قال: حدثنا حماد، أخبرنا قال: أحسبه عن قتادة ، أن ابن سيرين كره ذلك، فقال له رجل: ابن مسعود أو ما ملكت أيمانكم ) ، فقال يقول الله - جل ثناؤه - : ( : بعيرك مما ملكت يمينك . [ ص: 296 ] ابن مسعود
8593 - حدثنا أخبرنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: سمعت ابن جريج يخبر، أن عبد الله بن أبي مليكة معاذ بن عبيد الله بن معمر جاء أم المؤمنين فقال لها: عائشة فقالت: لا. قال: أحرمه الله؟ قالت: لا يفعله أحد من أهلي، ولا أحد أطاعني. قال: إني والله لا أدعها إلا أن تقولي لي: حرمها الله. قالت: لا يفعله أحد من أهلي، ولا أحد أطاعني. قال: وسأل إنسان إن لي سرية أصبتها، وإنها قد بلغت لها ابنة جارية، أفأستسر ابنتها؟ عن مثل هذا فقال مثل قول ابن عمر قال: ولم أسمع ذلك من عائشة ، ولكن أنبأنيه من شئت من بني تميم . عائشة
8594 - حدثنا قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا هارون بن معروف محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن ، عن عاصم [بن] عمر بن قتادة القاسم بن محمد قال: قدم ركب من أهل البادية على معاوية فسألوه: قال: لا بأس به، فدخل عليه أيجمع الرجل بين الأختين من ملك اليمين؟ فقال: أفتيت هؤلاء بأن يجمعوا بين الأختين من ملك اليمين؟ قال: نعم، وما بأس ذلك؟! قال: أفرأيت لو أبيعت أخت لك من الرضاعة كانت تحل لك بملك اليمين؟ قال: ربما رددتني بمثل هذه، الركب فردهم، ثم نهاهم . [ ص: 297 ] النعمان بن بشير،
8595 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا ، قال: أخبرنا الشافعي ، عن ابن عيينة مطرف، عن أبي الجهم بن أبي الأخضر، عن ، أنه كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد . عمار بن ياسر
قال : وممن كره أبو بكر الجمع بين الأختين بملك اليمين: جابر بن زيد، وطاووس، ، وعطاء بن أبي رباح ، ونهى عنه ومحمد بن سيرين الأوزاعي، ومالك ، ، والشافعي وإسحاق . وقال هو حرام لقول الله عز وجل: ( إسحاق: وأن تجمعوا بين الأختين ) .
واختلف فيه عن ، فحكى أحمد بن حنبل إسحاق بن منصور عنه أنه قال: لا أقول حرام، ولكن ننهى عنه. وحكى أبو داود عنه أنه قال: لا يجمع بينهما. وقال : لا يجمع بينهما. وحكى ذلك عن أبو ثور الكوفي، وحكى عن غير عن أبي ثور النعمان أنه قال ذلك .
قال : وفيه قول ثان رويناه عن أبو بكر : ابن عباس
8596 - حدثنا قال: أخبرنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج ، أن عمرو بن دينار أخبره [ ص: 298 ] أن عكرمة مولى ابن عباس لا يرى بأسا أن يجمع إنسان بين أختين، والمرأة وابنتها. وكان ابن عباس يقول: لا يحرمهن عليك قرابة بينهن، إنما يحرمهن عليك القرابة بينك وبينهن. وإن ابن عباس كان يقرأ: ( ابن عباس إلا ما ملكت أيمانكم ) ، ثم يقول: هي مرسلة. كل هذا أخبرنيه عمرو أن أفتى ابن عباس معاذ بن عبيد الله بن معمر بأن قال: من أخبرك بذلك؟ قال: يجمع بين جاريتين له أختين، أو أم وابنتها، ، حسبت قال: عكرمة مولى ابن عباس ومن شئت . وابن أبي مليكة،
8597 - حدثنا قال: أخبرنا إسحاق، ، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج عمرو أيضا أن كان يعجب من قول ابن عباس علي في الأختين يجمع بينهما، حرمتهما آية، وأحلتهما أخرى، ويقول: ( إلا ما ملكت أيمانكم ) ، هي مرسلة. قال الله - جل ذكره - : ( حرمت عليكم أمهاتكم ) إلى قوله: ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) .
وأجمع أهل العلم - لا اختلاف بينهم - على تحريم أن وسواء كانت إحداهما مسلمة والأخرى يهودية أو نصرانية . يجمع الرجل بين نكاح أختين حرتين كانتا، أو أمتين، أو حرة وأمة،
وإن لم ينفعه نكاحهما ولا نكاح واحدة منهما . [ ص: 299 ] عقد رجل نكاح أختين في عقدة واحدة
فإن ثبت نكاح الأولى، كان نكاح الآخرة باطلا، وسواء دخل بالأولى منهما أو بالآخرة أو لم يدخل بواحدة منهما. كل هذا مجمع عليه . نكح رجل امرأة، ثم نكح أختها بعدها
قال : وأجمعوا جميعا على أن أبو بكر أن الشراء ينعقد، وأنه مالك لهن جميعا، فإن أراد وطء واحدة من الأخوات اللواتي عقد عليهن البيع فله ذلك، فإن أراد الجمع بين ثنتين منهما في الوطء، فإن الأخبار جاءت في ذلك مختلفة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعامة أجوبتهم في ذلك على معنى المنع من ذلك والكراهية له، وذلك [بين] عنهم في ألفاظ أخبارهم، ومنع بعضهم من ذلك على معنى التنزيه للشيء من جهة اجتناب الشبهات، لأنهم لما تلوا الآيتين: قوله: ( الرجل إذا اشترى أختين، أو أخوات، أو امرأة وابنتها في صفقة واحدة، وأن تجمعوا بين الأختين ) ، وقوله: ( أو ما ملكت أيمانكم ) احتمل قوله: ( وأن تجمعوا بين الأختين ) بالنكاح دون ملك اليمين، واحتمل أن يكون أراد بالآية المعنيين جميعا، واحتمل كذلك قوله: ( أو ما ملكت أيمانكم ) ما أباحه الله دون ما حرمه، فوقف كثير من أهل العلم على التقدم في ذلك لاحتمال الآيتين التأويل فكرهوا ذلك، واتقوه من جهة الشبهات، ولعل من حجتهم في اتقاء ذلك، والوقوف [ ص: 300 ] عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا ذلك لاحتمال أن يكون ذلك حراما، واحتمال أن يكون ذلك حلالا، فلما أشكل ذلك كرهوه، وتنزهوا عنه، ورخص في ذلك "الحلال بين، والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات "، كما قد ذكرته عنه، وأكثر من لقيناه من أهل العلم يرى أن ذلك محرما، ويمنع منه منع تحريم لا تنزيه، واستدل بعضهم في ذلك بإجماعهم على تحريم وطء الأم والأخت من الرضاعة إذا ملكتا بالشراء الصحيح أو الهبة أو الميراث، فقال بعضهم: فلما أجمعت الأمة على تحريم ذلك وهو مما ملكت اليمين ثبت أن إباحة وطء ما ملكت اليمين ليس على العموم، وأنه خاص على شرط ما حرم الله في كتابه . ابن عباس
8598 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن أحمد، محمد بن نصر ، قال: حدثنا محمد بن يحيى ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى إسرائيل، عن طارق، عن قيس هو ابن أبي عاصم، فسأل وكانت له جارية وليدة ولها ابنة فوقع عليها فماتت فأراد أن يقع على ابنتها ، فقال: أحلتها آية وحرمتها أخرى، ولا أنهى فيه ولا أفعله . ابن عباس
قال : فقد اختلفت الرواية عن أبو بكر في هذا الباب وبطل أن يكون لمن تعلق بخبر ابن عباس الذي بدأنا بذكره فيه حجة بل أحسن [ ص: 301 ] ما يجب أن يظن ابن عباس بابن عباس ما عليه أصحابه عطاء وطاووس، وجابر بن زيد ، لأن الذي يسبق إلى القلب أن الصحيح من الأمر إذا اختلف فيه عن الرجل ما عليه أصحابه .
قال : فإذا أبو بكر من وجوه الملك، أو اشترى جاريتين أختين في عقدة فوطئ أحدهما ثم أراد وطء الأخرى فليس له أن يطأ الثانية ما دام يطأ الأولى، فإن أراد وطء الآخرة وأخرج الأولى من ملكه فملكها غيره فله أن يطأ التي ملك في الثانية بعد الأولى بعد أن يستبرئها، فإن لم يخرجها من ملكه حتى زوجها، ففي قول اشترى الرجل جارية ثم وطئها ثم ملك أختها بشراء أو هبة أو ميراث أو بغير ذلك مالك والثوري والشافعي والكوفي وأحمد وإسحاق : له أن يطأها إذا حرم فرجها عليه بالنكاح .
وفيه قول ثان: وهو أن لا يطأ الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه .
روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب ، وبه قال وابن عمر ، الحسن البصري . والأوزاعي
8599 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا أبو بكر عن عبد الله بن المبارك، موسى بن أيوب، عن عمه، عن علي قال: سألته عن قال: لا، حتى [ ص: 302 ] يخرجها من ملكه. قال: قلت: فإن زوجها عبده؟ قال: لا، حتى يخرجها من ملكه . رجل له أمتان أختان فوطئ أحدهما ثم أراد أن يطأ الأخرى،
8600 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا شريك بن عبد الله، عن عبد الكريم الجزري ، عن وابن أبي ليلى نافع ، عن ، قال: كانت له أختان مملوكتان فوطئ أحدهما ثم أراد أن يطأ الأخرى فأخرجها من ملكه . ابن عمر
وبه قال . وقال الحسن البصري لا يطأ الأخرى حتى يعتقها أو يبيعها . الأوزاعي:
وفي هذه المسألة قول ثالث: قاله قال في قتادة، قال: يعتزلها ولا يغشى أختها حتى تنقضي عدة هذه التي اعتزل، ثم إن شاء غشي الأخرى بعد أن يضمر في نفسه أن لا يقرب أختها . رجل عنده جاريتان فغشي أحدهما ثم أمسك عنها ثم أراد أن يغشى ابنتها
وفيه قول رابع:
8601 - قاله الحكم وحماد، قالا: إذا كان عند الرجل أختان فلا يقرب واحدة منهما .
حدثناه موسى ، عن عن أبي بكر بن أبي شيبة، غندر، عن [ ص: 303 ] عنهما . شعبة،
قال : فإذا أبو بكر لم يحرم عليه فرج الأولى التي كان يطأ على نفسه بنكاح أو بيع أو عتق أو غير ذلك مما يحرم به وطء الأمة فوطئ أختها لما حرم فرج التي كان يطأ ثم رجعت إلى التي كان حرم فرجها عليه بأن يشتريها إن كان باعها، أو يطلقها زوجها إن كان زوجها، فله أن يقيم على وطء التي كان يطأ، وليس له وطء التي رجعت إليه بشراء أو غيره، فإن أراد وطء التي رجعت إليه حرم فرج التي كان يطأها، فإذا حرم فرجها وطئ التي رجعت بشراء أو غيره . اشترى الرجل جارية فوطئها ثم أراد وطء أختها
وهذا هكذا كلما أراد وطء التي حرم فرج التي يطأها عليه ثم وطئ الأخرى إذا رجعت إليه ببعض ما ذكرناه من طلاق زوج أو وفاته أو بشراء أو غيره، وهذا على مذهب مالك . والشافعي
وقال أصحاب الرأي: إذا عادت إلى ملكه بأي وجه كان، لم يكن له أن يطأ واحدة منهما حتى يخرج أحدهما من ملكه، وهذا قول أحمد، وإسحاق .
قال : إذا أخرج التي كان يطأ من ملكه فحرم فرجها عليه كان له أن يطأ التي عنده إذا كانت مستبرأة، وليس عليه أن ينتظر أن تستبرأ التي [ ص: 304 ] حرم فرجها على نفسه، فهذا يشبه مذهب أبو بكر ، وبه قال مالك ، الشافعي . وأبو ثور
وقال أصحاب الرأي: لا يطأ الأخرى حتى يستبرئ الأولى بحيضة . [ ص: 305 ]