[ ص: 306 ] كتاب الوديعة 
.  [ ص: 307 ] قال الله جل ذكره : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها   ) . فأمر الله جل ثناؤه برد الأمانات إلى أهلها أمرا عاما . وأجمع أهل العلم على أن الأمانات مؤداة إلى أربابها : الأبرار منهم والفجار . 
ذكر تلف الوديعة   . 
 8602  - روينا عن  ابن عباس  أنه قال في قوله ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها   )  قال : هي مسجلة للبر والفاجر  . 
حدثنا زكريا بن أبي داود  ، قال : حدثنا  إسحاق بن راهويه  ، قال : أخبرنا عمرو بن محمد ، عن سفيان ، عن  ابن أبي ليلى  ، عن عطاء  ، عن  ابن عباس  أنه قال في قوله . . . 
أجمع أهل العلم على أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها   . 
وأجمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة حيث يجب أن تحرز الودائع ، ثم تلفت من غير جناية منه عليها ولا استهلاك لها ، أن  [ ص: 308 ] لا ضمان عليه . 
روينا عن  أبي بكر الصديق  ، أنه أتى في وديعة ضاعت فلم يضمنها   . 
وممن مذهبه ألا يضمن المودع : شريح  ،  والنخعي  ، ومالك  ،  وابن أبي ليلى  ،  والثوري  ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ،  وأبو الزناد   والأوزاعي  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي . 
وروينا عن  علي بن أبي طالب   وعبد الله بن مسعود  أنهما كانا يقولان : ليس على مؤتمن ضمان   . 
وقد روينا عن  عمر بن الخطاب  أنه كان لا يضمن الوديعة  . 
 8603  - حدثنا محمد بن علي  ، قال : حدثنا  سعيد بن منصور  ، قال : حدثنا أبو شهاب  ، عن  الحجاج بن أرطاة  ، عن  أبي الزبير  ، عن جابر  ، أن أبا بكر  قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب : أن لا ضمان فيها   . 
 8604  - حدثنا يحيى بن محمد  ، قال : حدثنا مسدد  ، قال : حدثنا  [ ص: 309 ] حفص  ، عن  الحجاج بن أرطاة  ، عن هلال بن عبد الرحمن  ، عن  عبد الله بن عكيم  ، أن  عمر بن الخطاب  كان لا يضمن الوديعة   . 
 8605  - حدثنا  علي بن الحسن  ، قال : حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الحربي  ، قال : حدثنا  شعبة  ، عن جابر الجعفي  ، عن القاسم بن عبد الرحمن  ، أن عليا  وعبد الله  كانا يقولان : ليس على مؤتمن ضمان   . 
قال  أبو بكر   : وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا موقوفا في هذا المعنى ، وفي إسناده مقال . 
 8606  - حدثنا  محمد بن إسماعيل  ، قال : حدثنا أبو الوليد همام  ، عن المثنى بن الصباح  عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  "ليس على المستودع ضمان"   . 
قال  أبو بكر   : مثنى ضعيف ، وقد تكلم فيما يرويه الثقات عن  [ ص: 310 ]  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده ، وفي القول به . 
قال  أبو بكر   : قبول قول المودع إذا قال : قد تلفت الوديعة  كالإجماع من أهل العلم إلا ما روي عن  عمر بن الخطاب   . 
 8607  - حدثنا إبراهيم بن عبد الله  ، قال : أخبرنا  وهب بن جرير  ، قال : حدثنا هشام  ، عن  قتادة  ، عن أنس  ، أنه ضاعت عنده وديعة فذهبت من بين ماله ، فأغرمه  عمر بن الخطاب    . 
وكان أحمد  وإسحاق  يقولان : لا يضمن صاحب الوديعة إلا أن يتهم بريبة  كما ضمن  عمر بن الخطاب  أنسا   . 
				
						
						
