ذكر دعوى اللقيط
وإذا في قول التقط الرجل صبيا فادعاه رجل حر أنه ابنه قبل قوله ولحق به نسبه مالك وأصحاب الرأي . وأبي ثور
وقال أصحاب الرأي : ينبغي في القياس أن لا يصدق ولكنا ندع القياس ويثبت نسبه .
وقال : بلغني عن ابن القاسم أنه قال : لا يصدق إلا أن يكون لذلك وجه ، مثل أن يكون رجلا لا يعيش له ولد فيسمع قول الناس إذا طرح عاش فيطرح ولده فيلتقط ثم يجيء (يدعيه) ، فإن جاء مثل هذا (بما) يستدل على صدق قوله ، ألحق به ، وإلا لم يلحق به إلا ببينة . مالك
قال : وقد حكي عن أبو بكر أنه قال : لا يثبت نسبه إلا ببينة ، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مالك) . وهذا قول قل من يقول به ، وعوام أهل العلم على القول الأول ، وبه نقول . "البينة على المدعي واليمين على [ ص: 434 ] المدعى عليه"
واختلفوا في اللقيط يوجد في مصر من [أمصار] المسلمين فيدعيه ذمي ، فقال قائل : يلحق به ويجعل مسلما في الصلاة عليه ويأمره إذا بلغ بالإسلام بغير إجبار .
حكى المزني عن أنه قال ذلك ، وقال في كتاب الدعوى والبينات نجعله مسلما ، لأنا لا نعلمه كما قال . الشافعي
قال المزني : وهذا أولى بالحق عندي ، لأن من ثبت له حق لم يزل حقه بالدعوى فقد ثبت (الإسلام) أنه في أهله وجرى حكمه عليه بالدار فلا يزول حق الإسلام بدعوى مشرك .
وقال : وإن أقام بينة أنه ابنه بعد ما عقل ووصف الإسلام ألحقناه به ، ومنعناه أن ينصره ، فإن بلغ وامتنع من الإسلام لم يكن مرتدا أقتله ، [ولكن أحبسه وأخيفه رجاء رجوعه] . الشافعي
قال المزني : قياس قول من جعله مسلما أن لا يرده إلى النصرانية .
وقالت طائفة : [وذلك أن حكمه حكم الدار فلا أجعله كذا إلا ببينة] [ ص: 435 ] تشهد على نسبه . هذا قول إذا وجد في مصر من أمصار المسلمين فادعاه ذمي لم تقبل دعواه إلا ببينة وبعض أصحابه ، وقال بعض من وافقه : لو ثبت نسبه لوجب أن يكون حكمه حكمه ، لأن حكم الطفل حكم أبويه ، فلما اتفقوا أن حكمه حكم الإسلام لم يكن ابنه ، لأنه لو ثبت نسبه وجب أن يكون في الدين مثله ، وزعم ابن الحسن أنه لا يصدق في القياس ، لأنه حر مسلم ، ولكن أستحسن فأجعله ابنه وأدفعه إليه وأجعله مسلما . أبي ثور
قال : القياس عنده حق وقد أقر أنه ترك الحق عنده ، وحكاية هذا القول تجزئ عن الإدخال على قائله ، والنظر يدل على أن لا يقبل قوله إلا ببينة تشهد له من المسلمين أنه ابنه ، فإذا ثبتت البينة على ذلك وجب دفعه إليه وحكم له في الدين بحكمه ، ولا معنى لما تكلم به قبل بلوغه ، لأنهم لما لم يلزموا ولد المسلم ارتدادا إذا تكلم بالكفر وجب ألا يلزم للطفل من أهل الذمة حكم الإسلام ، وإن تكلم به ، وأجمع كل من نحفظ عنه على أبو بكر . هذا قول أن امرأة لو ادعت اللقيط وقالت : هو ابنها أن قولها غير مقبول ، الشافعي ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، وأبي ثور ، ولو وجدته امرأة ، فقالت : هو ابني من زوجي هذا وصدق الزوج ، كان ابنها في قول ويحيى بن آدم ، [ ص: 436 ] وأصحاب الرأي ولو ادعى اللقيط امرأتان لم تقبل دعوى كل واحدة منهما إلا ببينة في قولهم جميعا . أبي ثور
واختلفوا فيه إذا ادعاه رجلان وأقام كل واحد منهما البينة أنه ابنه : ففي قول : يراه القافة فبأيهما ألحقوه لحق ، وإن قالت القافة هو ابنهما لم ينسب إلى أحدهما حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما . الشافعي
وقال أصحاب الرأي : هو ابنهما من قبل أن الرجلين قد يقعان على امرأة واحدة . ولا تلد المرأتان ولدا واحدا ، وقال : يرى القافة فما حكموا فيه حكم به ، أبو ثور ، فلا يقبل دعوى الذمي في قول وإذا ادعى اللقيط مسلم وذمي فهو ابن المسلم . أبي ثور
قال : أبو بكر قوله في قول وإذا ادعى الذي وجده أنه عبده لم يقبل ، الشافعي ، وأصحاب الرأي ، وذلك أن اللقيط حر ، لا يقبل قول من ادعى أنه عبد إلا ببينة ، وإذا ادعى اللقيط رجلان . فأقام أحدهما البينة أنه ابنه ، وأقام الآخر البينة أنها ابنته فإذا هي خنثى : ففي قول وأبي ثور : إن كان يبول من الذكر قضي به لصاحب الابن ، وإن كان يبول من قبل الفرج فهو جارية يقضى بها لصاحب الجارية ، وإن كان مشكلا أري القافة فما حكموا فيه حكم به . أبي ثور
هذا قول : وقد حكي عن أبي ثور يعقوب ومحمد أنهما قالا : هو [ ص: 437 ] لأكثرهما بولا .