ذكر اللقيط يجده المسلم والنصراني
. فقالت طائفة : يقرع بينهما ، فأيهما خرج سهمه سلم إليه . هذا قول إذا التقط [اللقيط رجلان] فتنازعا فيه ، عند أيهما يكون . الشافعي
وفيه قول ثان : وهو أنهما جميعا يقومان بأمره ، فإن عجز أحدهما عن القيام به قام به الآخر .
قال : فإن كان أحدهما مقيما ، والآخر ظاعنا ، فإن المقيم أولى به في قول أبو بكر ، والقروي أولى به من البدوي ، والحر أولى به من العبد ، والمسلم أولى به من النصراني في قول الشافعي . الشافعي
وقال ابن الحسن : المسلم أولاهما به ، ، هكذا قال وإذا وجد اللقيط في قرية ليس فيها إلا مشرك ، أو في كنيسة أو في بيعة فهو ذمي على الظاهر ، وأصحاب الرأي ، وبه نقول ، لأنهم (لما) حكموا للطفل يوجد في أمصار المسلمين بالإسلام ، يجب كذلك أن يحكم في [ ص: 438 ] الطفل يوجد في أمصار أهل الذمة بحكمهم . الشافعي