الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اللقيط يجده المسلم والنصراني

                                                                                                                                                                              إذا التقط [اللقيط رجلان] فتنازعا فيه ، عند أيهما يكون . فقالت طائفة : يقرع بينهما ، فأيهما خرج سهمه سلم إليه . هذا قول الشافعي .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أنهما جميعا يقومان بأمره ، فإن عجز أحدهما عن القيام به قام به الآخر .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : فإن كان أحدهما مقيما ، والآخر ظاعنا ، فإن المقيم أولى به في قول الشافعي ، والقروي أولى به من البدوي ، والحر أولى به من العبد ، والمسلم أولى به من النصراني في قول الشافعي .

                                                                                                                                                                              وقال ابن الحسن : المسلم أولاهما به ، وإذا وجد اللقيط في قرية ليس فيها إلا مشرك ، أو في كنيسة أو في بيعة فهو ذمي على الظاهر ، هكذا قال الشافعي ، وأصحاب الرأي ، وبه نقول ، لأنهم (لما) حكموا للطفل يوجد في أمصار المسلمين بالإسلام ، يجب كذلك أن يحكم في [ ص: 438 ] الطفل يوجد في أمصار أهل الذمة بحكمهم .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية