الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اللقيط يقتل أو يقتل أو يقذف

                                                                                                                                                                              وإذا قتل اللقيط عمدا فأمره إلى الإمام ، لأن السلطان ولي من لا ولي له ، وقال الشافعي : للسلطان القود أو العقل ، وقال النعمان ومحمد : إن شاء السلطان قتله ، وإن شاء صالحه على الدية ، وقال يعقوب : الدية عليه في ماله ولا يقتل من قبل أني لا أعرف له وليا . وقال قائل : إذا كان السلطان وليه فله أن [يقتل] وله أن يأخذ الدية ، وله أن يعفو ، يدل النظر على هذا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "السلطان ولي من لا ولي له" .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وإذا قتل اللقيط خطأ فديته دية حر على عاقلة القاتل تؤخذ وتوضع في بيت مال المسلمين في قول الشافعي والكوفي ، ومن أحفظ عنه من أهل العلم .

                                                                                                                                                                              وإذا قذفه قاذف . فإن الشافعي قال (لا حد) له حتى أسأله . فإن قال أنا حر حددت قاذفه ، وإن قذف حد . [ ص: 439 ]

                                                                                                                                                                              قال المزني : وقوله المعروف أنه لا يحد القاذف إلا أن تقوم بينة للمقذوف أنه حر ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : يحد قاذفه في نفسه ، ولا يحد قاذفه في أمه . وقال ابن القاسم صاحب مالك : لا يحد في (أبيه) ، وإن قال لرجل حر : يا منبوذ فإنه يضرب الحد .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية