ذكر إيجاب الحرية للمملوك بعد الموت بيوم أو شهر 
كان  الشافعي  يقول : إذا قال لعبده : أنت حر بعد موتي بعشر سنين  فهو حر في ذلك الوقت من الثلث ، وإن كانت أمة فولدها بمنزلتها يعتقون إذا عتقت ، وهذه أقوى عتقا من المدبرة . 
وقال أصحاب الرأي : إذا قال لعبده أنت حر بعد موتي بيوم أو بشهر أو بأكثر من ذلك ، فإن هذا لا يكون مدبرا ، فإن مات المولى فإنه يعتق من ثلثه بعدما يمضي الوقت الذي سمى بعد موته ، ولا يعتق حتى يعتقه الورثة . 
وقال  سفيان الثوري   : إذا قال : فلان حر بعد موتي بشهر ، فهو من الثلث . وكذلك قال أحمد  وإسحاق   . وإذا قال أنت حر إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا أو في عامي  ، هذا فليس هذا تدبير ، وإذا صح ثم مات  [ ص: 567 ] من غير مرضه ذلك لم يكن حرا في قول  الشافعي  وأصحاب الرأي ، وإن مات من مرضه أو في سفره فهو حر من ثلث ماله في قولهم . 
وقال  سفيان الثوري   : إذا قال : إن مت من مرضي هذا ففلان حر  ، فإن شاء أن يبيعه باعه ، وإن لم يبعه فمات فهو حر ، فإن صح فلا شيء . 
وهذا على قول  الشافعي  وأصحاب الرأي . 
وقال  مالك  في رجل قال لجاريته : إن لم أضربك عشرة أسواط في ذنب جاءت به فأنت حرة ، وأراد بيعها وأن لا يضربها . قال : لا أراه يجوز له بيعها ولا هبتها حتى يضربها ، فإن باعها فسخ البيع وردت إليه على تلك المنزلة ، ولا يضرب له أجل بأن لم يضربها إليه عتقت ، فإن مات عتقت في ثلث ماله ، ولم يكن في رأس ماله ، فإن ماتت هي فلا عتاقة لها إنما [ماتت] وهي أمة . 
قال  أبو بكر   : وفي قول  الشافعي   : إذا لم يكن جعل للضرب وقتا بحيث (يمضي) ذلك الوقت فباعه ، فالبيع جائز لا يرد . 
وكان  الليث بن سعد  يقول في الرجل يحلف لعبده إن لم يضربه فهو حر فيبيعه ولم يضربه وكيف إن أعتقه المشتري فقال الليث   : إذا حلف بهذا أعتق عند بيعه إياه .  [ ص: 568 ] 
وكان  مالك بن أنس  يقول فيمن قال : غلامي حر إلى رأس السنة : إن مات السيد قبل ذلك كان العبد حرا عند رأس السنة من رأس [المال] . 
وقال  الشافعي   : إذا قال السيد لعبده : أنت حر إذا مضت سنة أو سنتان فجاء ذلك الوقت وهو [في] ملكه  فهو حر وله أن يرجع في هذا كله بأن يخرجه من ملكه ببيع أو هبة أو غيره كما يرجع في غيره . 
				
						
						
