كتاب المدبر 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من دبر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات  ، والمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين إن كان عليه وإنفاذ وكتاب وصاياه إن كانت له ، وكان السيد جائز الأمر بالغا أن الحرية تجب له إن كان عبدا ، أو لها إن كانت أمة بعد وفاة السيد . 
قال  أبو بكر   : فإذا قال الرجل لمملوكه أنت مدبر أو أنت حر إذا مت أو أنت حر بعد موتي أو متى مت  ، فهو مدبر يعتق بعد موته إذا خرج من الثلث على سبيل ما ذكرناه . 
وكان  الشافعي  يقول : الذي لا أعلم بين الناس خلافا في تدبير العبد ، يقول له سيده - صحيحا أو مريضا - : أنت مدبر . وكذلك إذا قال  [ ص: 566 ] له : أنت المدبر وقال : أردت عتقه بكل حال بعد موتي أو أنت عتيق أو أنت محرر أو أنت حر إذا مت أو متى مت أو بعد موتي ، وما أشبه هذا من الكلام فهذا كله تدبير . 
وقال أصحاب الرأي : إذا قال لمملوكه : أنت حر بعد موتي أو أنت حر إذا مت [أو أنت حر إن مت] أو أنت حر متى ما مت أو أنت حر إن حدث بي حدث  ، فهذا كله باب واحد وهو مدبر . 
				
						
						
