ذكر تدبير الصبي 
واختلفوا في تدبير الصبي  ، فكان  الشافعي  يقول : إذا دبر الغلام الذي لم يبلغ ثم مات فالتدبير جائز في قول من أجاز الوصية ، [لأنه وصيته لوليه في حياته بيع مدبره ، وإن مات جاز في الوصية] ، وكذلك البالغ المولى عليه ومن لم يجز وصية من لم يبلغ قال : تدبيره باطل . قال : وإن دبر المعتق أو المغلوب على عقله لم يجز تدبيره ، وإن كان يجن ويفيق فدبر في حال الإفاقة جاز ، وإن دبره في غير حال الإفاقة لم يجز . وحكى البويطي  عنه أنه قال : إن ثبت حديث عمر  أنه أجاز وصية الغلام فهو جائز وإلا فلا ، لأن التدبير وصية . 
قال  أبو بكر   : وقد ذكرنا في كتاب الوصايا اختلاف أهل العلم في إجازة وصية الغلام . 
				
						
						
