باب ذكر الهبة على الثواب واختلاف الناس فيها
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: هي رد على صاحبها أو يثاب منها. المرء يهب هبة يريد الثواب،
8838 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري قال: قال ابن المسيب : عمر بن الخطاب ومن أعطى في حق أو قرابة أخذنا عطيته. من وهب هبة يرجو ثوابها فهي رد على صاحبها أو يثاب عليها،
8839 - حدثنا قال: أخبرنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا يعلى بن عبيد ، عن إبراهيم، عن الأعمش الأسود، عن عمر قال: من وهب هبة لغير ذي رحم فالواهب أحق بهبته، إن شاء رجع ما لم يثب منها.
8840 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق عن الثوري، جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن أبزى، عن علي قال: من وهب هبة لذي رحم فلم يثب منها فهو أحق بهبته.
8841 - حدثنا موسى، قال: حدثنا ، قال: حدثنا [ ص: 50 ] أبو بكر ، عن عبد الرحمن بن مهدي معاوية بن صالح ، عن عن ربيعة بن يزيد، عبد الله بن عامر قال: كنت جالسا عند فضالة ، فأتاه رجلان يختصمان في باز، فقال أحدهما: وهبت له بازي؛ رجاء أن يثيبني فأخذ بازي، ولم يثبني ولا تعرضت له، فقال: ترد عليه بازه أو أثبه منه، فإنما يرجع في المواهب النساء وشرار الأقوام.
وكان يقول في الذي مالك بن أنس قال: الهبة للثواب عندي بمنزلة البيع، يمنع الذي وهبت له من البيع والهبة والصدقة حتى يؤدي الثواب، وإن فاتت مما لا يستطاع ردها، فهو دين عليه، وهو أحق بها من الغرماء إذا وجدها بعينها بمنزلة بيع، فإن كانت وليدة فأعتقها الموهوبة له أو ماتت عنده أو أجلها فإنه لا سبيل إلى ردها، وإن لصاحبها الذي وهبها له قيمتها من الثمن يوم وهبها له، وإن زادت في حسنها أو في ثمنها بتغير سوق، فزاد في ثمنها، فسأل الموهوبة له أن يعطي الواهب له قيمتها يوم وهبها، ويمسكها فإن ذلك له، وإن شاء أن يردها ردها. وهبت له الهبة للثواب
وقال : سمعنا أن الثواب لا يكون حتى يسمي حين يعطي، يقول: هذا أعطيتكه من هبتي الذي وهبت لي، فإذا قال ذلك فلا رجوع، وإذا أعطاه من غير أن يقول: ذلك ثواب ، رجع إن شاء ما لم يستهلك، وقال سفيان الثوري سفيان في الهبة تزيد أو تنقص قال: إن زاد فهو استهلاك، وإن نقص رجع إن شاء.
قيل له: إن وهبت أمة أو بهيمة فولدت عند الموهوب له؟ قال: يرجع فيها ولا يرجع في أولادها. [ ص: 51 ]
وقالت طائفة: لا تجوز الهبة على ثواب لا يسميه عند الهبة.
حكى هذا القول عن أبو ثور ، قال: وقال الشافعي أبو عبد الله: إذا وهب الرجل هبة على عوض ولم يسم شيئا فلا يجوز، فإن عوضه شيئا وتراضوا به جاز ذلك، فإن استهلك الهبة كان عليه قيمتها.
وحكى الربيع عن أنه قال: الشافعي فإن لم يشترط فلا ثواب له. إن اشترط الثواب في عقد الهبة فجائز،
وقال أصحاب الرأي: إذا وهب الرجل للرجل عبدا على أن يعوضه شيئا معلوما فهذا بمنزلة البيع، فإن أراد أحدهما أن يمنع صاحبه الشيء الذي وقع عليه العوض أو البيع كان له، وإن تقابضا فليس لواحد منهما أن يرجع على صاحبه بشيء، وإن وجد أحدهما بما صار إليه عيبا كان له أن يرجع به على صاحبه كما يرجع في البيوع، وقال بمثل قول أبو ثور . الشافعي
وقد روينا عن أنه قال: من أعطى ذا قرابة عطية فهي له، ومن أعطى رجاء ثوابها فلم [يثب] منها فرآها بعينها فهي له، فإن أثيب منها فرضي بالثواب لم يكن له أن يرجع فيها. [ ص: 52 ] إبراهيم النخعي