باب ذكر الرجل يهب للرجل دينا له على آخر
واختلفوا في الرجل يهب دينا له على آخر، فأجازت طائفة ذلك إذا أشهد.
قال في مالك قال: إن كان أشهد على ذلك بشهادة ثابتة ودفع كتاب ذلك الحق إن كان له كتاب، وإن لم يكن له كتاب فأشهد على ذلك، وأعلن به، فهو جائز. رجل قال: ديني الذي على فلان على أبي صدقة، أو على امرأتي، أو فلان، فأشهد الشهود على ذلك، ثم مات المتصدق،
وفيه قول ثان: وهو أن إذا تقارا على ذلك، هذا قول الهبة جائزة، أشهد أو لم يشهد، ، وحكى أبي ثور عن أبو ثور الكوفي أنه قال: ذلك جائز إذا أمره بقبضه فقبضه فالهبة جائزة.
وفيه قول ثالث: وهو أن الهبة غير جائزة، هذا قول ، وهو يشبه مذاهب الحسن بن صالح . الشافعي
قال : فأما إذا وهب ماله على الرجل منه وأبرأه، وقبل البراءة [ ص: 49 ] فكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: ذلك [جائز] والذي عليه الدين يبرأ، والله أعلم. أبو بكر