ذكر اختلاف أهل العلم
فيمن صلى قبل دخول الوقت وهو لا يعلم ثم علم
اختلف أهل العلم في فقال أكثرهم: عليه الإعادة. أعاد المصلي قبل دخول وقت الصلاة، الصبح [بالمزدلفة] ثلاث مرار حيث (صلى) وهو (يصلي) يظن أنه قد أصبح، وروي عن ابن عمر أنه أعاد (الصبح) ثلاث مرات. أبي موسى الأشعري
1066 - حدثنا ، قال: نا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان، عن ، عن محمد بن عجلان نافع ، أعاد الصبح ثلاث مرات؛ لأنه صلاها بليل. ابن عمر أن
1067 - حدثنا قال: نا علي بن عبد العزيز حجاج قال: نا حماد، عن حميد، عن بكر بن عبد الله ، عن ، ابن عباس "أنه دخل في صلاة الفجر فعرف الليل في القبلة، فاستفتح بسورة البقرة، فركع وقد طلع الفجر".
1068 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز حجاج، قال: نا حماد، عن ، عن عمران بن حدير أبي عثمان، ، أعاد الفجر [ ص: 83 ] ثلاث مرار. أبا موسى الأشعري أن
1069 - وحدثونا عن قال: نا أبي الوليد، الوليد بن مسلم ، قال: قال سعيد، وأخبرني ، عن قتادة الحارث بن أبي ربيعة، "صلى الفجر بليل، فأعاد الصلاة". عمر بن الخطاب أن
وبه قال ، الزهري ومالك، والأوزاعي، ، والشافعي وأحمد، وأصحاب الرأي.
[وقد روينا عن أنه قال في رجل ابن عباس قال: تجزئه، أرأيت إن كان على أحدكم دين إلى أجل فقضاه قبل محله أليس قد كان قضاه؟] صلى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس
1070 - حدثنا قال: نا موسى بن هارون، يحيى، قال: نا شريك، عن سماك، عن عكرمة ، عن ، سئل عن ابن عباس قال: "تجزئه، ثم قال أرأيت إن كان على أحدكم دين إلى أجل، فقضاه قبل محله، أليس ذلك قد قضيناه؟". [ ص: 84 ] رجل صلى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس،
1071 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز حجاج، قال: حدثني حماد، عن عن علي بن زيد، عبد الله بن الحارث ، أن عليه ليلا فاستفتح بسورة البقرة، فركع بعد ما طلع الفجر، ابن عباس ثم قام، فقرأ بسورة الكهف، فلما أتى على هذه الآية، (فقرأ) وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. المؤذن أقام بليل فرأى
1072 - حدثنا عن إسحاق، ، [عن] عبد الرزاق ، عن ابن جريج عطاء ، قال: معاوية يصلي المغرب، ثم ما أطوف إلا سبعا - أو سبعين - حتى يخرج فيصلي العشاء لو لم يغب الشفق". قال: وكان رأيت عطاء يقول: "صل العشاء إن شئت قبل أن يغيب الشفق". قال عطاء : "إني لأطوف أحيانا سبعا بعد المغرب، ثم أصلي العشاء".
وروينا عن الحسن أنه قال: مضت صلاته. وعن أنه قال: إذا الشعبي وهو يرى أنه الوقت أجزأ عنه. وحكى صلى الرجل لغير الوقت عن ابن وهب أنه سئل عمن مالك قال: يعيد ما كان في وقت، فإذا ذهب الوقت قبل أن يعلم [أو] يذكر، فلا إعادة عليه. صلى العشاء في السفر قبل (غيبوبة) الشفق جاهلا أو ساهيا؟
فمن حجة بعض من رأى أن [لا إعادة] عليه أن المصلي قبل [ ص: 85 ] الوقت وهو يحسب أنه الوقت مصل في الظاهر عند نفسه على ما أمر به، وقد اختلف في وجوب الإعادة عليه. وغير جائز أن يوجب عليه الإعادة إلا بحجة.
واحتج من خالفه بأن المصلي قبل دخول الوقت غير مؤد فرضا، لأن فرائض الصلوات إنما تجب بعد دخول أوقاتها فكأنه رجل صلى ما ليس عليه، وهذا كالرجل يصلي وهو يحسب أنه طاهر ثم يعلم أنه غير طاهر [يشبهه] ، إذ كل واحد منهما لم يؤد فرضا كما يجب. والله أعلم.