ذكر الصلاة في اليوم المتغيم.
1062 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد ، قال: نا ابن داود، عن ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير أبي قلابة ، - لعله قال - عن أبي المهاجر، عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بكروا بصلاة العصر [في] يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر حبط عمله". [ ص: 80 ]
1063 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز ابن الأصبهاني ، قال: نا ، وكيع وعيسى بن يونس، عن ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير أبي قلابة ، عن أبي المهاجر، عن بريدة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
وقد روينا عن أنه قال: عمر بن الخطاب [وعن إذا كان يوم غيم، فعجلوا [العصر] وأخروا الظهر. أنه قال: إذا كان يوم غيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر]. ابن مسعود
وعن أنه [قال]: إذا كان يوم غيم فعجلوا الظهر والعصر وأخروا المغرب. وعن ابن مسعود الحسن قالا: إذا كان يوم غيم فعجل العصر وأخر المغرب. وكان الحسن يعجبه في يوم الغيم أن يؤخر الظهر، وكان وابن سيرين يقول في يوم الغيم: يؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب حتى لا يشك في مغيبها. الأوزاعي
1064 - وحدثونا عن ، عن عمرو بن زرارة الفرار بن مروان، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي معشر ، عن إبراهيم، عن الأسود ، عن [ ص: 81 ] عمر قال: "إذا كان يوم غيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر".
1065 - وحدثونا، عن قال أخبرنا أحمد بن عمرو، ، عن وكيع قيس، عن أبي حصين ، عن حرام بن جابر قال: سمعت ، يقول: ابن مسعود "إذا كان بيوم غيم، فعجلوا الظهر والعصر، وأخروا المغرب".
وقال في باب صلاة الظهر: فإذا كان الغيم مطبقا راعى الشمس واحتاط، فإن برز له منها ما يدله وإلا توخى حتى يرى أنه صلاها بعد الوقت، واحتاط بتأخيرها ما بينه وبين أن يصلي، يخاف دخول وقت العصر، فإذا توخى فصلى على الأغلب عنده، فصلاته مجزئة، وقال الشافعي نحوا من قول إسحاق . الشافعي
وقال أصحاب الرأي: في يوم الغيم يؤخر الظهر، ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء، وينور بالفجر.
قال وقد روي عن أبو بكر: أنه كان يقول لمؤذنه: إذا رأيت أهل المسجد قد راحوا للظهر، فأذن الظهر. عمر بن عبد العزيز
قال قول أبو بكر: حسن [ ص: 82 ] . الشافعي