ذكر بيع الحر:
ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقد ذكرت الحديث في كتاب البيوع من هذا الكتاب . "قال ربكم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل باع حرا فأكل ثمنه..."
واختلف أهل العلم فيمن باع حرا: فقالت طائفة: يعاقب، ولا قطع عليه. روي هذا القول عن . ابن عباس
9062 - حدثنا قال: حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، محمد بن يزيد، عن أبي العلاء، عن عن قتادة، عكرمة، عن ابن [ ص: 363 ] عباس في حرين باع أحدهما صاحبه، قال: ليس عليهما قطع ويرد البيع ويعاقبان .
وبه قال الزهري، والثوري، وكل من أحفظ عنه ممن لقيته من أهل العلم . وأحمد بن حنبل،
9063 - وقد روينا عن علي أنه قال: تقطع يده. عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، خلاس، عنه. حدثناه موسى، قال: حدثنا قال: حدثنا زيد بن أخزم، البرساني قال: حدثنا سعيد .
قال لا قطع عليه، لأنه ليس بسارق، ولا يجوز قطع غير السارق أو المحارب أو الذي يجب عليه القصاص . أبو بكر: