الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الرفق بالمجلود والنهي عن تخريق جلده

                                                                                                                                                                              ثابت عن عمر بن الخطاب أنه أمر بضرب امرأة في حد فقال: اضرباها ولا تخرقا جلدها. وقال الحسن: يضرب السكران ضربا غير مبرح، وكان مالك يقول: يضرب ضربا لا يشق، ولا يضع سوطا فوق سوط. وقال الشافعي: ولا يبلغ أن ينهر الدم في شيء من الحدود ولا العقوبات، وذلك أن إنهار الدم في الضرب من أسباب التلف، وليس يراد بالجلد التلف، إنما يراد به النكال أو الكفارة، وقال أبو ثور: يضرب في الحدود كلها ضربا يؤلم ولا يبضع .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وكذلك نقول .

                                                                                                                                                                              وقد كره غير واحد من أهل العلم رفع الضارب يده حتى يرى إبطه .

                                                                                                                                                                              أتي عمر بن الخطاب برجل في حد فأتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب ولا يرى إبطك وأعط كل عضو حقه، وممن قال لا يخرج الضارب إبطه: علي بن أبي طالب وأبو مجلز . [ ص: 475 ]

                                                                                                                                                                              9154 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، قال: أتي عمر بن الخطاب برجل في حد قال: فأتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب ولا يرى إبطك وأعط كل عضو حقه .

                                                                                                                                                                              9155 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا أبو خالد، عن الحجاج، عن عمير بن سعيد، عن علي، قال: لا يخرج الضارب إبطه .

                                                                                                                                                                              وبه قال أبو ثور. وقال عطاء: لا يرفع يده في الضربة .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن عبد الملك بن مروان، أنه أمر الضارب أن يرفع يده حتى يرى إبطه .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وبقول عمر وعلي نقول .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية