ذكر تبديد الضرب على الأعضاء ولا يرى إبطك
ثابت عن أنه قال - وقد أتي برجل في حد - : اضرب، ولا يرى إبطك، وأعط كل عضو حقه، وممن روي عنه أنه أمر أن يعطى كل عضو حقه في الحد عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، . [ ص: 476 ] والنخعي
وقال ويترك الجلاد الفرج والوجه . الشافعي:
9156 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عاصم الأحول، أبي عثمان قال: عمر برجل في حد فأمر بسوط بين السوطين فقال: اضرب ولا يرى إبطك، وأعط كل عضو حقه . أتي
9157 - حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن، عبد الله بن الوليد، عن سفيان، حدثنا يحيى بن عبد الله التيمي، قال: حدثنا أبو ماجد الحنفي، قال: جاء رجل بابن أخيه إلى فقال: وجدته سكرانا فقال عبد الله بن مسعود عبد الله: ترتروه أو مزمزوه أو استنكهوه قال: فترتر ومزمز واستنكه فوجد منه ريح الشراب قال: فأمر به عبد الله إلى السجن ثم أخرجه من الغد فأمر بسوط فدقت ثمرته حتى آضت له مخفقته ثم قال: فضربه ضربا غير مبرح أوجعه قال: وضربه في قباء وسراويل، أو قميص وسراويل . قال للجلاد: اجلد وأرجع يدك وأعط كل عضو حقه.
9158 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن عدي بن ثابت، عكرمة بن خالد، قال: علي [ ص: 477 ] برجل في حد فقال: اضرب وأعط كل عضو حقه، واجتنب وجهه ومذاكيره . أتي
قال وإنما هو أبو بكر: هنيدة بن خالد وقوله عكرمة خطأ .
9159 - حدثونا عن بندار: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عن ابن أبي ليلى، عدي، عن هنيدة بن خالد ... وذكر الحديث .
وقال أصحاب الرأي: وهذا قول يعطي كل عضو حقه من الضرب ما خلا الوجه والرأس والفرج. النعمان ومحمد. وقال يعقوب: أضرب الرأس، ولا أضرب الوجه ولا الفرج. وقال يكون الضرب على الأعضاء، ولا يضرب الوجه والرأس . أبو ثور:
قال أبو بكر: وروينا عن ولا يكون الذي يقيم الحدود إلا مأمونا عالما بإقامة الحدود، أنه كان يختار للحدود رجلا . عمر بن الخطاب
9160 - حدثنا أخبرنا إسحاق: قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عبد الله بن عبيد الله - يعني ابن أبي مليكة - أن كان عمر بن الخطاب وأنه كان يقيم للحدود . [ ص: 478 ] يختار للحدود رجلا،
وهذا مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، والشافعي، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم . وأبي ثور،
واختلفوا في فقالت طائفة: جلد الزاني أشد من جلد الفرية والخمر. كذلك قال التسوية بين ضرب الزنا والقذف وشرب الخمر. عطاء، وهو مذهب النخعي . وقتادة
وقال الزنا أشد من القذف، والقذف أشد من الشرب، وكذلك قال الحسن البصري: وعرض على الثوري، قول أحمد بن حنبل الحسن فقال أحمد هو نحوا مما قال: وكذلك قال . إسحاق
وقال يجتهد في حد الزنا والفرية، ويخفف في الشراب . الزهري:
وكان يقول: رأيت أهل العلم يقولون في الضرب في الحدود: كأنها سواء في الوجع: فأما مالك بن أنس فإنه قال: وإذا أقام السلطان حدا على من قطع أو حد قذف أو حد زنا ليس برجم على رجل أو امرأة، عبد أو حر، فمات من ذلك، فالحق قتله، لأنه فعل به ما لزمه، فإذا ضرب في خمر أو سكر من شراب بنعلين، أو طرف ثوب، أو يد، أو ما [أشبههما] ضربا يحيط العلم أنه لا يبلغ أربعين، أو يبلغها ولا يجاوزها، فمات من ذلك فالحق قتله، ولا عقل فيه، ولا قود، ولا كفارة على الإمام، ولا على الضارب، وإن ضربه أربعين أو أقل منها بسوط، أو ضربه أكثر من أربعين بالنعال أو غير [ ص: 479 ] ذلك، فمات فديته على عاقلة الإمام . الشافعي
قال أبو بكر: يجب، لا أعلم في ذلك خلافا إلا في حد الخمر فإنهم اختلفوا فيه، ويكون السوط الذي يضرب به بين السوطين، للأخبار التي رويت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مع ذلك قول عوام أهل العلم وليس في الضرب بالسوط في الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يعتمد عليه، فتجريد المجلود غير جائز؛ إذ لا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب تجريده، والمجلود وعليه قميصه مجلود عند أهل العلم، ونزع ما يمنع من الألم يجب؛ إذ لا معنى للضرب، إذا كان عليه من اللباس ما يدفع الألم عنه. والضرب الذي يجب أن يضرب المحدود ضربا يكون مؤلما لا يجرح ولا يبضع. واسم الضرب يقع على المضروب هكذا، وليس مع من رأى أن يضرب أشد من ذلك حجة، وليس في ضرب القائم والقاعد خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبع، والذي أرى أن ينظر إلى ما هو أسهل على المضروب فيفعل ذلك به؛ إذ من ضرب قائما أو قاعدا مضروب. فأستر على المرأة أن تضرب وهي قاعدة، فضربها وهي قاعدة أحب إلي لهذه العلة، لأنهن مأمورات بالستر فأستر ذلك عليها أحبها إلينا، مع أن هذا قول عوام أهل العلم في ضرب المرأة . تجريد المجلود
وقد [ذكرت] اختلاف أهل العلم في أن الضرب في بعض الحدود أشد منه في بعض، وقد أمر الله - جل وعز - بجلد الزاني والقاذف في كتابه، ولا دلالة من كتاب ولا سنة على أن بعض ذلك أشد من بعض، [ ص: 480 ] ولا حجة مع من فرق بين ذلك، وحيث ما ضرب من أعضاء المضروب جائز إلا موضع منع منه سنة أو موضع يخاف منه التلف .
وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى: ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) فقال بعضهم: الرأفة أن لا تقيم الحد. وقال غيرهم: ذلك في شدة الضرب. وقد ذكرت اختلافهم في ذلك في كتاب التفسير، فمما منعت منه السنة الضرب على الوجه، لثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: . "إذا ضرب أحدكم فليتوق الوجه"
وروي عنه أنه قال: . "إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه"
9161 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، همام، عن عن أبي أيوب، عن قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة، "إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه" .