ذكر الرفق بالمجلود والنهي عن تخريق جلده
ثابت عن أنه أمر بضرب امرأة في حد فقال: اضرباها ولا تخرقا جلدها. وقال عمر بن الخطاب الحسن: يضرب السكران ضربا غير مبرح، وكان يقول: يضرب ضربا لا يشق، ولا يضع سوطا فوق سوط. وقال مالك ولا يبلغ أن ينهر الدم في شيء من الحدود ولا العقوبات، وذلك أن إنهار الدم في الضرب من أسباب التلف، وليس يراد بالجلد التلف، إنما يراد به النكال أو الكفارة، وقال الشافعي: يضرب في الحدود كلها ضربا يؤلم ولا يبضع . أبو ثور:
قال وكذلك نقول . أبو بكر:
وقد كره غير واحد من أهل العلم رفع الضارب يده حتى يرى إبطه .
أتي برجل في حد فأتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب ولا يرى إبطك وأعط كل عضو حقه، وممن قال لا يخرج الضارب إبطه: عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب وأبو مجلز . [ ص: 475 ]
9154 - حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا عن عاصم الأحول، قال: أبي عثمان النهدي، برجل في حد قال: فأتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب ولا يرى إبطك وأعط كل عضو حقه عمر بن الخطاب . أتي
9155 - حدثنا قال: حدثنا موسى بن هارون، يحيى، قال: حدثنا أبو خالد، عن الحجاج، عن عن عمير بن سعيد، علي، قال: لا يخرج الضارب إبطه .
وبه قال وقال أبو ثور. عطاء: لا يرفع يده في الضربة .
وقد روينا عن أنه أمر الضارب أن يرفع يده حتى يرى إبطه . عبد الملك بن مروان،
قال وبقول أبو بكر: عمر وعلي نقول .