مسألة :
واختلفوا في . الإمام يعزر فيموت المضروب من الضرب
ففي قول على عاقلة السلطان العقل ، وعليه الكفارة . الشافعي
وفي قول أبي ثور وأصحاب الرأي : لا شيء على الإمام ، ولا على بيت المال إذا وجب التعزير ببينة .
قال : ليس يخلو التعزير من أحد معنيين : إما أن يكون [ ص: 12 ] على الإمام أن يفعله ، أو ليس له أن يفعله ، فإن كان ذلك عليه ، فمات المضروب فالحق قتله ، وإن كان ليس ذلك له فهو متعد ، عليه العقل . أبو بكر