[ ص: 5 ] جماع الأبواب التي توجب الآداب
ذكر الحد في التعريض
ثابت عن أنه كان يحد في التعريض بالفاحشة الحد تاما . عمر بن الخطاب
9252 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بن الصباح ، عن ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري سالم ، عن أن ابن عمر كان يحد في التعريض بالفاحشة . عمر بن الخطاب
9253 - حدثنا قال : حدثنا موسى بن هارون محمد بن الصباح قال : أخبرنا الوليد ، عن ، عن الأوزاعي ، عن الزهري سالم ، عن أبيه ، عن عمر أنه . كان يجلد الحد تاما في التعريض
9254 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله بن الوليد ، عن سفيان قال : حدثني أبو الرجال ، عن أمه : أن عمرة أتي في رجل ساب آخر ، فقال أحدهما : ما أبي بزان ولا أمي زانية ، فسأل عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : مدح أباه وأمه ، فضربه عمر بن الخطاب عمر الحد .
وبه قال ، عروة بن الزبير ، ومالك بن أنس ، [ ص: 6 ] وأحمد بن حنبل وإسحاق ، وفرق بين عبد الملك الماجشون ، فقال : إذا قال الرجل للرجل اللين الحلقة اللين الكلام : ما أنا بلين الكلام ، وما أنا بموضع الحلقة ، وما أنا بمخنث وما أنا بمتأنث ، فإن قال : إنما أردت بقولي ما فيه اللين والتأنيث ، فهو شتم وفيه الأدب ، وإما يحنث ، فعليه اليمين ، ما أراد بها قذفا ثم عليه الأدب . وأما الذي لا يخرج به من الحد فالذي يقول للرجل : ما أنا بزان ، فعليه الحد ، وهو الذي جاء فيه الأثر عن التعريض الذي يحد فيه والذي لا يحد فيه عمر أو يقول : إني لعفيف الفرج ، وما أنا بزان ، ولا يطعن في فرجي ، فهذا كله كلام زنى فيه صاحب فعليه الحد .
قال : وذكر كلاما طويلا تركت ذكره هاهنا ، وتحديدات لا يرجع في شيء منها إلى حجة من كتاب ولا سنة . أبو بكر
9255 - وكان أحمد يقول : روى ، عن ابن أبي ذئب ] ، عن [الزهري سالم ، عن : ابن عمر عمر الحد ، ولم يقل هكذا غير أن رجلا قال : ما أنا بزان ولا أمي زانية ، فجلده . ابن أبي ذئب
وقالت طائفة : لا حد في التعريض ، وأوجبت فيه التعزير ، هذا مذهب ، عطاء بن أبي رباح ، وعمرو بن دينار ، وقتادة ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأبي ثور وأصحاب الرأي . [ ص: 7 ]
وقد روينا عن أنه قال : من عرض عرضنا له ، ومن مشى على الكلأ ألقيناه في النهر . فسره بعضهم قوله : من عرض عرضنا له بقول : عاقبناه . وقوله : من مشى على الكلأ ألقيناه في النهر يقول : من باح بالفرية حددناه . سمرة بن جندب
9256 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج قال : حدثنا حماد قال : أخبرنا عن قتادة الحسن ، عن سمرة وزياد قال أحدهما : من عرض عرضنا له ، ومن صرح صرحنا له . وقال الآخر : من عرض عرضنا له ، ومن ركب الكلأ قذفناه في النهر .
9257 - حدثنا قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن ، عن عاصم الأحول قال : قال محمد بن سيرين سمرة : من عرض عرضنا له ، ومن مشى على الكلأ ألقيناه في النهر .
قال عبد الله : قول سمرة : من عرض عرضنا له ، يقول : عاقبناه . وقوله من مشى على الكلأ ألقيناه في النهر .
يقول : من أباح بالفرية حددناه .
وقال : سعيد بن المسيب . إنما الحد على من نصب الحد نصبا
وقال عطاء : لا حد إلا في الإفصاح .
وقد روينا عن غير واحد من التابعين معنى قول هؤلاء . [ ص: 8 ]
وقد احتج في إسقاطه الحد عن المعرض بحديث الشافعي . أبي هريرة
9258 - حدثنا الربيع قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب أبي هريرة . أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : "هل لك من إبل " . قال : نعم . قال : "فما ألوانها ؟ " . قال حمر . قال : "هل فيها من أورق ؟ " قال : نعم. قال : "أنى ترى ذلك ؟ " قال : عرقا نزعه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "فلعل هذا نزعه عرق "
قال : وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة أنه ذكر أن امرأته ولدت غلاما أسود . وهو لا يذكره إلا منكرا له ، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم وضربه له المثل بالإبل ، يدل على ما وصفت من إنكار وتهمته المرأة ، فلما لم يره النبي صلى الله عليه وسلم قذفا يحكم عليه فيه باللعان أو الحد ، إذا كان لقوله وجه يحتمل أن لا يكون أراد به القذف من التعجب ، والمسألة [عن ] ذلك لا قذف امرأته ، استدللنا على أن الشافعي ، ولا حد إلا في القذف الصريح ، وذكر قول الله - تبارك [ ص: 9 ] وتعالى - : ( لا حد في التعريض وإن غلب على السامع أن المعرض أراد القذف إن كان له وجه يحتمله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) قال : فأحل التعريض ، وفي إحلاله إياها تحريم للتصريح .
وكان أحمد يقول : معنى هذا الحديث : أن الرجل شك في ولده ولم يرم امرأته بشيء ، وكذلك قال . إسحاق
قال : من صرح بالقذف وجب عليه الحد بظاهر كتاب الله ، ومن عرض لم نجز إلزامه الحد ، إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع ، وما احتج به أبو بكر حسن بين . والحجة إنما تجب على من أثبت الحد ، وليس على من قال : لا حد عليه ، حجة . الشافعي