جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
ذكر التسوية بين دماء المؤمنين
قال الله - جل ذكره - ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) وثبت . عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "المؤمنون تكافأ دماؤهم "
9300 - حدثنا يحيى بن محمد قال : حدثنا مسدد قال : حدثنا قال : حدثنا يزيد بن زريع سعيد ، عن ، عن قتادة الحسن ، عن قيس بن عباد قال : علي أنا ورجل فقلت له : هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى أحد ؟ قال : لا ، إلا ما في قرابي هذا ، فأخرج كتابا فإذا فيه : "المؤمنون تكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم " . انطلقت إلى
حدثني علي ، عن أبي عبيد قال : أما قوله : "تتكافأ دماؤهم" فإنه يريد تتساوى في القصاص والديات ، فليس لشريف على وضيع فضل من ذلك ، وأما قوله "يسعى بذمتهم أدناهم" : فإن الذمة الأمان ، يقول : إذا أعطى الرجل منهم العدو أمانا جاز ذلك على جميع [ ص: 43 ] المسلمين ليس لهم أن يخفروه ، كما أجاز عمر أمان عبد على جميع أهل العسكر .
قال : وأجمع أهل العلم على أن الحر يقاد به الحر ، وإن كان الجاني مقعدا أو أعمى أو أقطع اليدين والرجلين ، والمقتول صحيح سوي الخلق . أبو بكر
قال : وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم : "المؤمنون تكافأ دماؤهم" دليل على أن أهل الكتاب لا يكونوا أكفياء للمؤمنين في القود ، ولو قال قائل : إن ذلك يدل على أنهم لا يكونوا أكفياء للمؤمنين في الدية لكان لذلك وجه محتمل . أبو بكر
وأجمع عوام أهل العلم على أن بين الرجل والمرأة القصاص في النفس إذا كان القتل عمدا إلا شيء اختلف فيه عن علي ، ، وروي عن وعطاء الحسن .
وممن قال بأن بين المرأة والرجل القصاص في النفس : فيمن تبعه من أهل مالك بن أنس المدينة ، فيمن وافقه من أهل وسفيان الثوري العراق ، وكذلك قال وأصحابه . وبه قال الشافعي أحمد ، ، وأبو ثور وأصحاب الرأي . وحكي ذلك عن ، الأوزاعي وربيعة ، [ ص: 44 ] ، وابن أبي ليلى وعبد الله بن الحسن ، وقد ثبت أن أقاد رجلا بامرأة . وممن هذا مذهبه : عمر بن الخطاب ، النخعي ، والشعبي ، وعمر بن عبد العزيز . والزهري
9301 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج قال : حدثنا حماد قال : أخبرنا الحجاج ، عن ، عن الأعمش : زيد بن وهب أقاد رجلا بامرأة عمر بن الخطاب . أن
9302 - وقد روينا عن رواية - لا أحسبها تثبت - أنه قال في الرجل يقتل المرأة عمدا : إن شاؤوا قتلوه وأعطوا أهل المقتول نصف الدية ، وقال : وإن شاؤوا أن يأخذوا دية المرأة فعلوا ذلك ، رواية علي بن أبي طالب يونس ، عن الحسن ، عن علي .
وقال : لا يقتل الذكر بالأنثى حتى يؤدوا نصف الدية إلى أهله . الحسن البصري
واختلف فيه عن عطاء : فذكر ، عن عبد الرزاق ، عنه أنه قال : والمرأة تقتل بالرجل ليس بينهما فضل ، ابن جريج وعمرو . [ ص: 45 ]
وذكر يعلى ، عن عبد الملك ، عنه أنه قال : إن قتلوه [أدوا ] نصف الدية ، وإن شاؤوا قبلوا الدية .
قال : في قول النبي صلى الله عليه وسلم : أبو بكر دليل على إثبات "المؤمنون تكافأ دماؤهم" ، وفي حديث القصاص بين الرجال والنساء في النفس بيان ذلك وإثبات القصاص بينهما . أنس بن مالك
9303 - حدثنا محمد بن مهل قال : حدثنا ، قال أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار بالحجارة على حلي لها ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم بالحجارة حتى مات .
9304 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا حجاج بن منهال همام قال : أخبرنا ، عن قتادة ، أنس بن مالك أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين ، فقيل لها : من فعل هذا بك : فلان أم فلان ؟ حتى سمي اليهودي ، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف ، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة .
قال : هذا الحديث يدل على أبو بكر ، خلاف قول من قال : لا قود إلا ما كان بحديد . [ ص: 46 ] إثبات القصاص على من قتل ، أو جرح بغير حديد
قال : وقال بعض أهل الحديث : هذا الحديث يدل على أن لولي الصغيرة أن يقتص لها ، وإن كان لا منفعة للصغيرة فيه ، وإن كان أخذ الأرش أنفع لها ، وإذا كان كذلك ففيه دليل على أن لهم أن يعفوا عن القصاص الذي يجب للصغيرة على أرش يأخذوه ، لأن من كان إليه القصاص فله العفو على أرش يأخذه . أبو بكر
قال : وحديث أبو بكر علي غير ثابت ، لأنه مرسل ، وقد روينا عن علي خلاف ذلك وقد روينا عن الحسن خلاف تلك الرواية عنه ، وهو : أن فيما كان من العمد إلى ثلث الدية . القصاص بين الرجل والمرأة
قال : فإذا دخلت هذه الأخبار من العلل ما ذكرناه من العلل صار وجوب القصاص بينهما كالإجماع ، مع السنن الثابتة المستغنى بها عما سواها . أبو بكر
قال : وقد دل هذا الحديث على أن اعتراف الجاني مرة ، يوجب عليه القصاص . [ ص: 47 ] أبو بكر