ذكر قتل الوالد بالولد
اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عمدا .
فقالت طائفة : لا قود عليه ، وعليه ديته في ماله . روي هذا القول عن عطاء ، ومجاهد ، وبه قال ، الشافعي وأحمد وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وحكي هذا القول عن ربيعة ، ، والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن . [ ص: 57 ]
وقالت طائفة : يقتل به . هذا قول ، مالك وابن عبد الحكم ، وابن نافع ، وحكي ذلك عن . عثمان البتي
قال : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب [حديثان ] قد تكلم قوم من أهل الحديث في إسنادهما جميعا : أبو بكر
9316 - فأما أحدهما : فحدثناه قال : حدثنا موسى بن هارون قال : حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة عباد بن العوام وأبو خالد الأحمر ، عن حجاج ، عن ، عن عمرو بن شعيب أبيه ، عن جده ، عن عمر قال : . [ ص: 58 ] سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "لا يقتل الوالد بالولد "
9317 - والخبر الثاني : حدثناه إبراهيم بن إسحاق قال : حدثنا أحمد بن يحيى قال : حدثنا ، عن جعفر بن عون إسماعيل بن مسلم ، عن ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقاد بالولد [الوالد ] " .
فأما إسماعيل بن مسلم فهو يضعف ، كان يقول : يحيى بن معين إسماعيل بن مسلم ليس بشيء ، وقال : محمد بن إسماعيل [إسماعيل ] بن مسلم تركه ، وربما روى عنه . ابن المبارك
وأما حديث - حديث الحجاج بن أرطأة - فقد حكي عن عبد الله بن عمرو أنه قال : كان ابن المبارك الحجاج يحدثنا عن مما حمل عن عمرو بن شعيب العرزمي عن عمرو ، والعرزمي متروك عندهم .
وحدثني ، قال : حدثنا موسى بن هارون ، قال : [ ص: 59 ] حدثنا مجاهد بن موسى ، قال : كان أبو معاوية الضرير حجاج يحدثنا فيقول لنا : لا تقولوا من حدثك . قال : وكان يسردها علينا سردا .
وقال الأثرم : قلت : لأبي عبد الله فحجاج بن أرطأة ؟ فقال : حجاج .
وسكت كأنه كره الجواب فيه .
قال : وقد تكلم فيما رواه الثقات عن أبو بكر ، عن عمرو بن شعيب أبيه ، عن جده ، فدفع القول به قوم وقال به آخرون ، وقال الله - جل ذكره - ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر ) الآية ، وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : فإن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يجب استخراج الأب من جملة الكتاب والسنة ، وجب الوقوف عن أن يقاد الوالد بالولد ، وأن لا يكون خبر يثبت فاستعمال ظاهر الكتاب والسنة يجب ، والله أعلم . "المؤمنون تكافأ دماؤهم"
قال : وكان أبو بكر ، مالك ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق يقولون : ، يقتل به . [ ص: 60 ] إذا قتل الابن الأب