الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر قتل الوالد بالولد

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عمدا .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : لا قود عليه ، وعليه ديته في ماله . روي هذا القول عن عطاء ، ومجاهد ، وبه قال الشافعي ، وأحمد وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وحكي هذا القول عن ربيعة ، والأوزاعي ، وعبيد الله بن الحسن . [ ص: 57 ]

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : يقتل به . هذا قول مالك ، وابن عبد الحكم ، وابن نافع ، وحكي ذلك عن عثمان البتي .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب [حديثان ] قد تكلم قوم من أهل الحديث في إسنادهما جميعا :

                                                                                                                                                                              9316 - فأما أحدهما : فحدثناه موسى بن هارون قال : حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال : حدثنا عباد بن العوام وأبو خالد الأحمر ، عن حجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "لا يقتل الوالد بالولد " . [ ص: 58 ]

                                                                                                                                                                              9317 - والخبر الثاني : حدثناه إبراهيم بن إسحاق قال : حدثنا أحمد بن يحيى قال : حدثنا جعفر بن عون ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقاد بالولد [الوالد ] " .

                                                                                                                                                                              فأما إسماعيل بن مسلم فهو يضعف ، كان يحيى بن معين يقول : إسماعيل بن مسلم ليس بشيء ، وقال محمد بن إسماعيل : [إسماعيل ] بن مسلم تركه ابن المبارك ، وربما روى عنه .

                                                                                                                                                                              وأما حديث الحجاج بن أرطأة - حديث عبد الله بن عمرو - فقد حكي عن ابن المبارك أنه قال : كان الحجاج يحدثنا عن عمرو بن شعيب مما حمل عن العرزمي عن عمرو ، والعرزمي متروك عندهم .

                                                                                                                                                                              وحدثني موسى بن هارون ، قال : حدثنا مجاهد بن موسى ، قال : [ ص: 59 ] حدثنا أبو معاوية الضرير ، قال : كان حجاج يحدثنا فيقول لنا : لا تقولوا من حدثك . قال : وكان يسردها علينا سردا .

                                                                                                                                                                              وقال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : فحجاج بن أرطأة ؟ فقال : حجاج .

                                                                                                                                                                              وسكت كأنه كره الجواب فيه .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وقد تكلم فيما رواه الثقات عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، فدفع القول به قوم وقال به آخرون ، وقال الله - جل ذكره - ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر ) الآية ، وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : "المؤمنون تكافأ دماؤهم" فإن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يجب استخراج الأب من جملة الكتاب والسنة ، وجب الوقوف عن أن يقاد الوالد بالولد ، وأن لا يكون خبر يثبت فاستعمال ظاهر الكتاب والسنة يجب ، والله أعلم .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وكان مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق يقولون : إذا قتل الابن الأب ، يقتل به . [ ص: 60 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية