مسألة :
كان الشافعي يقولان : إذا وأبو ثور ، فلأولياء الخنثى القصاص ، لأن الخنثى ليس يخلو أن يكون رجلا أو امرأة ، فأيهما كان فبينه وبين الرجال القصاص في النفس وفيما دون [ ص: 63 ] النفس ، فإن سأل أولياؤه الدية أعطوا نصف الدية ، لأنه اليقين ويوقف عن ما زاد على ذلك . قتل الرجل الخنثى المشكل
وفي قول : إنما لهم القود ولا دية عليهم إلا أن يصالحوا . وفي قول مالك أصحاب الرأي : إذا كان مشكلا يجب فيه ثلاثة أرباع الدية .
فيما أحسب ، والله أعلم .